953 حَدَّثَنَا سَعِيدٌ ، نا سُفْيَانُ ، عَنِ ابْنِ طَاوُسٍ ، عَنْ أَبِيهِ ، قَالَ : تَجُوزُ شَهَادَةُ الْمَرْأَةِ الْوَاحِدَةِ فِي الرَّضَاعِ ، وَإِنْ كَانَتْ سَوْدَاءَ * |
التخريج |
اخرجه عبدالرزاق في مصنفه ( بَابُ شَهَادَةِ امْرَأَةٍ عَلَى الرَّضَاعِ برقم 13517 |