442 سَعِيدٌ قَالَ : نا إِسْمَاعِيلُ بْنُ عَيَّاشٍ ، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ ، عَنْ نَافِعٍ ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ فِي الرَّجُلِ يُزَوِّجُ أُمَّ وَلَدِهِ فَتَلِدُ الْأَوْلَادَ قَالَ : إِذَا أُعْتِقَتْ أُمُّهُمْ فَهُمْ أَحْرَارٌ * |
التخريج |
اخرجه البيهقي في السنن الكبير ( بَابٌ : وَلَدُ أُمِّ الْوَلَدِ مِنْ غَيْرِ سَيِّدِهَا بَعْدَ الِاسْتِيلَادِ . برقم 20043 ) والبيهقي في السنن الصغير ( بَابُ عِتْقِ أُمَّهَاتِ الْأَوْلَادِ برقم 3529 |