حديث رقم 1947 - من كتاب شرح معاني الآثار للطحاوي - كِتَابُ الزَّكَاةِ

نص الحديث

1947 حَدَّثَنَا فَهْدٌ , قَالَ : ثنا عُمَرُ بْنُ حَفْصِ بْنِ غِيَاثٍ , قَالَ : ثنا أَبِي , عَنِ الْأَعْمَشِ , قَالَ : حَدَّثَنِي شَقِيقٌ , عَنْ عَمْرِو بْنِ الْحَارِثِ , عَنْ زَيْنَبَ امْرَأَةِ عَبْدِ اللَّهِ , قَالَ : فَذَكَرْتُهُ لِإِبْرَاهِيمَ , فَحَدَّثَنِي إِبْرَاهِيمُ , عَنْ أَبِي عُبَيْدَةَ , عَنْ عَمْرِو بْنِ الْحَارِثِ , عَنْ زَيْنَبَ امْرَأَةِ عَبْدِ اللَّهِ , مِثْلَهُ سَوَاءً قَالَتْ : كُنْتُ فِي الْمَسْجِدِ فَرَآنِي النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي الْمَسْجِدِ فَقَالَ : تَصَدَّقْنَ وَلَوْ مِنْ حُلِيِّكُنَّ وَكَانَتْ زَيْنَبُ تُنْفِقُ عَلَى عَبْدِ اللَّهِ وَأَيْتَامٍ فِي حِجْرِهَا فَقَالَتْ لِعَبْدِ اللَّهِ : سَلْ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ , أَيُجْزِئُ عَنِّي إِنْ أَنْفَقْتُ عَلَيْكَ ، وَعَلَى أَيْتَامٍ فِي حِجْرِي مِنَ الصَّدَقَةِ ؟ قَالَ : سَلِي أَنْتِ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ . فَانْطَلَقْتُ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ , فَوَجَدْتُ امْرَأَةً مِنَ الْأَنْصَارِ عَلَى الْبَابِ , حَاجَتُهَا مِثْلُ حَاجَتِي . فَمَرَّ عَلَيْنَا بِلَالٌ , فَقُلْتُ : سَلْ لَنَا رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : هَلْ يُجْزِئُ عَنِّي أَنْ أَتَصَدَّقَ عَلَى زَوْجِي وَأَيْتَامٍ فِي حِجْرِي مِنَ الصَّدَقَةِ ؟ وَقُلْنَا : لَا تُخْبِرُ بِنَا . قَالَتْ : فَدَخَلَ فَسَأَلَهُ , فَقَالَ مَنْ هُمَا ؟ قَالَ : زَيْنَبُ , قَالَ أَيِ الزَّيَانِبِ هِيَ ؟ قَالَ : امْرَأَةُ عَبْدِ اللَّهِ ؟ فَقَالَ نَعَمْ يَكُونُ لَهَا أَجْرُ الْقَرَابَةِ وَأَجْرُ الصَّدَقَةِ قَالَ أَبُو جَعْفَرٍ : فَذَهَبَ قَوْمٌ إِلَى أَنَّ الْمَرْأَةَ جَائِزٌ لَهَا أَنْ تُعْطِيَ زَوْجَهَا مِنْ زَكَاةِ مَالِهَا , وَاحْتَجُّوا فِي ذَلِكَ بِهَذَا الْحَدِيثِ , وَمِمَّنْ ذَهَبَ إِلَى ذَلِكَ , أَبُو يُوسُفَ , وَمُحَمَّدٌ رَحِمَهُمَا اللَّهُ . وَخَالَفَهُمْ فِي ذَلِكَ آخَرُونَ , مِنْهُمْ أَبُو حَنِيفَةَ رَحِمَهُ اللَّهُ , فَقَالُوا : لَا يَجُوزُ لِلْمَرْأَةِ أَنْ تُعْطِيَ زَوْجَهَا مِنْ زَكَاةِ مَالِهَا , كَمَا لَا يَجُوزُ لَهُ أَنْ يُعْطِيَهَا مِنْ زَكَاةِ مَالِهِ . وَكَانَ مِنَ الْحُجَّةِ لَهُمْ عَلَى أَهْلِ الْمَقَالَةِ الْأُولَى , فِي حَدِيثِ زَيْنَبَ الَّذِي احْتَجُّوا بِهِ عَلَيْهِمْ , أَنَّ تِلْكَ الصَّدَقَةَ الَّتِي حَضَّ عَلَيْهَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي ذَلِكَ الْحَدِيثِ إِنَّمَا كَانَتْ مِنْ غَيْرِ الزَّكَاةِ . وَقَدْ بَيَّنَ ذَلِكَ *

اختر أحد أحاديث التخريج لعرضه هنا

اختر طريقة التخريج المناسبة لك :
التخريج
اخرجه الطيالسي في مسنده ( سَعِيدُ بْنُ أَبِي هِنْدٍ عَنْ أَبِي مُوسَى برقم 1748 ) وابن أبي شيبة في مصنفه ( مَا جَاءَ فِي الْحَثِّ عَلَى الصَّدَقَةِ وَأَمْرُهَا برقم 9650 ) وإبراهيم الحربي في غريب الحديث ( غَرِيبُ مَا رَوَى أُسَامَةُ بْنُ زَيْدٍ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ برقم 929 ) وابن أبي عاصم في الآحاد والمثاني ( زَيْنَبُ الثَّقَفِيَّةُ امْرَأَةُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا برقم 2851 ) وأبو عوانة في مستخرجه ( بَابُ الدَّلِيلِ عَلَى وُجُوبِ الزَّكَاةِ فِي حُلِيِّ النِّسَاءِ إِذَا مَا بَلَغَ برقم 2121 و بَابُ الدَّلِيلِ عَلَى وُجُوبِ الزَّكَاةِ فِي حُلِيِّ النِّسَاءِ إِذَا مَا بَلَغَ برقم 2122 و بَابُ الدَّلِيلِ عَلَى وُجُوبِ الزَّكَاةِ فِي حُلِيِّ النِّسَاءِ إِذَا مَا بَلَغَ برقم 2123 و بَابُ الدَّلِيلِ عَلَى وُجُوبِ الزَّكَاةِ فِي حُلِيِّ النِّسَاءِ إِذَا مَا بَلَغَ برقم 2124 و بَابُ الدَّلِيلِ عَلَى وُجُوبِ الزَّكَاةِ فِي حُلِيِّ النِّسَاءِ إِذَا مَا بَلَغَ برقم 2125 ) والطبراني في الكبير ( أَخْبَارُ عُمَيْرِ بْنِ سَعْدٍ برقم 21946 و أَخْبَارُ عُمَيْرِ بْنِ سَعْدٍ برقم 21947 و أَخْبَارُ عُمَيْرِ بْنِ سَعْدٍ برقم 21949 و أَخْبَارُ عُمَيْرِ بْنِ سَعْدٍ برقم 21950 ) وأبو نعيم الأصبهاني في حلية الأولياء ( زَيْنَبُ الثَّقَفِيَّةُ برقم 1577 ) وأبو نعيم الأصبهاني في معرفة الصحابة ( زَيْنَبُ بِنْتُ أَبِي مُعَاوِيَةَ برقم 7011 ) والبيهقي في السنن الكبير ( جُمَّاعُ أَبْوَابِ صَدَقَةِ التَّطَوُّعِ . برقم 7309 و بَابُ الْمَرْأَةِ تَصْرِفُ مِنْ زَكَاتِهَا فِي زَوْجِهَا إِذَا كَانَ مُحْتَاجًا برقم 12384 ) والبيهقي في السنن الصغير ( قَالَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ : لَنْ تَنَالُوا الْبِرَّ حَتَّى تُنْفِقُوا مِمَّا برقم 1006 ) والبخاري في صحيحه ( باب الزكاة على الزوج والأيتام في الحجر برقم 1408 ) ومسلم في صحيحه ( بَابُ فَضْلِ النَّفَقَةِ وَالصَّدَقَةِ عَلَى الْأَقْرَبِينَ وَالزَّوْجِ وَالْأَوْلَادِ ، وَالْوَالِدَيْنِ وَلَوْ برقم 1741 ) والترمذي في جامعه ( باب ما جاء في زكاة الحلي برقم 628 ) وابن ماجه في سننه ( بَابُ الصَّدَقَةِ عَلَى ذِي قَرَابَةٍ برقم 1839 ) و ( الصدقة على الأقارب برقم 2567 ) وأحمد في المسند ( حَدِيثُ زَيْنَبَ امْرَأَةِ عَبْدِ اللَّهِ برقم 15832 و عَبْدِ اللَّهِ بْنِ السَّائِبِ برقم 26453 ) وابن خزيمة في صحيحه ( جُمَّاعُ أَبْوَابِ صَدَقَةِ التَّطَوُّعِ برقم 2266 و جُمَّاعُ أَبْوَابِ صَدَقَةِ التَّطَوُّعِ برقم 2267 ) وابن حبان في صحيحه ( بَابُ النَّفَقَةِ برقم 4321 و بَابُ النَّفَقَةِ برقم 4322 ) والحاكم في المستدرك ( وَأَمَّا حَدِيثُ عَقِيلِ بْنِ خَالِدٍ برقم 8937 ) والدارمي في سننه ( بَابُ أَيُّ الصَّدَقَةِ أَفْضَلُ ؟ برقم 1667 و بَابُ أَيُّ الصَّدَقَةِ أَفْضَلُ ؟ برقم 1666 ) والنسائي في الكبرى ( الصَّدَقَةُ عَلَى الْأَقَارِبِ برقم 11145 و الْفَضْلُ فِي نَفَقَةِ الْمَرْأَةِ عَلَى زَوْجِهَا ، وَذِكْرُ الِاخْتِلَافِ عَلَى سُلَيْمَانَ برقم 7957 و الْفَضْلُ فِي نَفَقَةِ الْمَرْأَةِ عَلَى زَوْجِهَا ، وَذِكْرُ الِاخْتِلَافِ عَلَى سُلَيْمَانَ برقم 7958 و الْفَضْلُ فِي نَفَقَةِ الْمَرْأَةِ عَلَى زَوْجِهَا ، وَذِكْرُ الِاخْتِلَافِ عَلَى سُلَيْمَانَ برقم 7959