حديث رقم 4882 - من كتاب شرح معاني الآثار للطحاوي - كِتَابُ الزِّيَادَاتِ
نص الحديث
|
4882 مَا حَدَّثَنَا أَبُو بِشْرٍ الرَّقِّيُّ قَالَ : ثنا حَجَّاجُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ : سَمِعْتُ ابْنَ أَبِي مُلَيْكَةَ يَقُولُ : قَالَ ذَكْوَانُ , مَوْلَى عَائِشَةَ : سَمِعْتُ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا تَقُولُ : سَأَلْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنِ الْجَارِيَةِ يُنْكِحُهَا أَهْلُهَا : أَتُسْتَأْمَرُ أَمْ لَا ؟ قَالَ : نَعَمْ , تُسْتَأْمَرُ . فَقُلْتُ : إِنَّهَا تَسْتَحْيِي فَتَسْكُتُ قَالَ : فَذَاكَ إِذْنُهَا إِذَا هِيَ سَكَتَتْ فَهَذَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَدْ سَوَّى بَيْنَ أَهْلِ الْبِكْرِ جَمِيعًا فِي تَزْوِيجِهَا , وَلَمْ يَفْصِلْ فِي ذَلِكَ بَيْنَ حُكْمِ أَبِيهَا , وَلَا حُكْمِ غَيْرِهِ مِنْ سَائِرِ أَهْلِهَا . وَأَمَّا أَبُو هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ فَرُوِيَ فِي ذَلِكَ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ *
|
|
اختر أحد أحاديث التخريج لعرضه هنا
التخريج
|
|
|
اخرجه البخاري في صحيحه ( باب لا ينكح الأب وغيره البكر والثيب إلا برضاها برقم 4861
و باب لا يجوز نكاح المكره برقم 6580
و باب في النكاح برقم 6605
) ومسلم في صحيحه ( بَابُ اسْتِئْذَانِ الثَّيِّبِ فِي النِّكَاحِ بِالنُّطْقِ ، وَالْبِكْرِ بِالسُّكُوتِ برقم 2636
) و ( إذن البكر برقم 3250
و البكر يزوجها أبوها وهي كارهة برقم 3253
) وعبدالرزاق في مصنفه ( بَابُ اسْتِئْمَارِ النِّسَاءِ فِي أَبْضَاعِهِنَّ برقم 9987
) وابن أبي شيبة في مصنفه ( الرَّجُلُ يُزَوِّجُ ابْنَتَهُ ، مَنْ قَالَ : يَسْتَأْمِرُهَا برقم 12021
و الرَّجُلُ يُزَوِّجُ ابْنَتَهُ ، مَنْ قَالَ : يَسْتَأْمِرُهَا برقم 12034
) وأبو يعلى الموصلي في مسنده ( مُسْنَدُ عَائِشَةَ برقم 4679
و مُسْنَدُ عَائِشَةَ برقم 4765
) وابن جارود في المنتقى ( كِتَابُ النِّكَاحِ برقم 690
) وأبو عوانة في مستخرجه ( بَابُ حَظْرِ إِنْكَاحِ الْأَيِّمِ ، حَتَّى تُسْتَأْمَرَ ، وَإِنْكَاحِ الْبِكْرِ حَتَّى برقم 3454
و بَابُ حَظْرِ إِنْكَاحِ الْأَيِّمِ ، حَتَّى تُسْتَأْمَرَ ، وَإِنْكَاحِ الْبِكْرِ حَتَّى برقم 3455
) والطحاوي في مشكل الآثار ( بَابُ بَيَانِ مُشْكِلِ مَا رُوِيَ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ برقم 5023
) والطبراني في الأوسط ( بَابُ الْمِيمِ مَنِ اسْمُهُ : مُحَمَّدٌ برقم 7034
) والدارقطني في سننه ( بَابُ الْمَوَاقِيتِ برقم 3104
و بَابُ الْمَوَاقِيتِ برقم 3105
و بَابُ الْمَوَاقِيتِ برقم 3106
) وأبو نعيم الأصبهاني في حلية الأولياء ( كَهْمَسٌ الدَّعَّاءُ برقم 8619
) والبيهقي في السنن الكبير ( جُمَّاعُ أَبْوَابِ مَا عَلَى الْأَوْلِيَاءِ وَإِنْكَاحِ الْآبَاءِ الْبِكْرَ بِغَيْرِ إِذْنِهَا وَوَجْهِ برقم 12804
و جُمَّاعُ أَبْوَابِ مَا عَلَى الْأَوْلِيَاءِ وَإِنْكَاحِ الْآبَاءِ الْبِكْرَ بِغَيْرِ إِذْنِهَا وَوَجْهِ برقم 12825
و جُمَّاعُ أَبْوَابِ مَا عَلَى الْأَوْلِيَاءِ وَإِنْكَاحِ الْآبَاءِ الْبِكْرَ بِغَيْرِ إِذْنِهَا وَوَجْهِ برقم 12826
) والبيهقي في السنن الصغير ( بَابُ تَزْوِيجِ الْأَبِ ابْنَتَهُ الْبِكْرَ صَغِيرَةً كَانَتْ أَوْ كَبِيرَةً ، وَتَزْوِيجِهِ برقم 1885
و بَابُ تَزْوِيجِ الْأَبِ ابْنَتَهُ الْبِكْرَ صَغِيرَةً كَانَتْ أَوْ كَبِيرَةً ، وَتَزْوِيجِهِ برقم 1886
) وأحمد في المسند ( الْمُلْحَقُ الْمُسْتَدْرَكُ مِنْ مُسْنَدِ الْأَنْصَارِ برقم 23640
و الْمُلْحَقُ الْمُسْتَدْرَكُ مِنْ مُسْنَدِ الْأَنْصَارِ برقم 24496
و الْمُلْحَقُ الْمُسْتَدْرَكُ مِنْ مُسْنَدِ الْأَنْصَارِ برقم 24768
و الْمُلْحَقُ الْمُسْتَدْرَكُ مِنْ مُسْنَدِ الْأَنْصَارِ برقم 25112
) وابن حبان في صحيحه ( بَابٌ الْهَدْيُ برقم 4156
و بَابٌ الْهَدْيُ برقم 4157
و بَابٌ الْهَدْيُ برقم 4158
) والنسائي في الكبرى ( إِذْنُ الْبِكْرِ برقم 4275
و الْبِكْرُ يُزَوِّجُهَا أَبُوهَا وَهِيَ كَارِهَةٌ برقم 4287
|