حديث رقم 3117 - من كتاب شرح معاني الآثار للطحاوي - كِتَابُ الْحُدُودِ

نص الحديث

3117 حَدَّثَنَا يُونُسُ قَالَ : ثنا ابْنُ وَهْبٍ أَنَّ مَالِكًا أَخْبَرَهُ , عَنِ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُتْبَةَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ وَزَيْدِ بْنِ خَالِدٍ الْجُهَنِيِّ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سُئِلَ عَنِ الْأَمَةِ إِذَا زَنَتْ وَلَمْ تُحْصَنْ . فَقَالَ إِذَا زَنَتْ فَاجْلِدُوهَا ثُمَّ إِنْ زَنَتْ فَاجْلِدُوهَا , ثُمَّ إِنْ زَنَتْ فَاجْلِدُوهَا ثُمَّ بِيعُوهَا وَلَوْ بِضَفِيرٍ . قَالَ مَالِكٌ : قَالَ ابْنُ شِهَابٍ لَا أَدْرِي أَبَعْدَ الثَّالِثَةِ أَوِ الرَّابِعَةِ *

اختر أحد أحاديث التخريج لعرضه هنا

اختر طريقة التخريج المناسبة لك :
التخريج
اخرجه البزار في مسنده ( مَا أَسْنَدَ زَيْدُ بْنُ خَالِدٍ الْجُهَنِيُّ ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ برقم 3184 ) وأبو يعلى الموصلي في مسنده ( شَهْرُ بْنُ حَوْشَبٍ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ برقم 6409 و شَهْرُ بْنُ حَوْشَبٍ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ برقم 6473 ) وابن جارود في المنتقى ( بَابُ حَدِّ الزَّانِي الْبِكْرِ وَالثَّيِّبِ برقم 798 ) وأبو عوانة في مستخرجه ( بَابُ ذِكْرِ الْخَبَرِ الْمُبِينِ المُوجِبِ عَلَى سَيِّدِ الْأَمَةِ جَلْدَهَا إِذَا زَنَتْ برقم 5109 و بَابُ ذِكْرِ الْخَبَرِ الْمُبِينِ المُوجِبِ عَلَى سَيِّدِ الْأَمَةِ جَلْدَهَا إِذَا زَنَتْ برقم 5110 و بَابُ ذِكْرِ الْخَبَرِ الْمُبِينِ المُوجِبِ عَلَى سَيِّدِ الْأَمَةِ جَلْدَهَا إِذَا زَنَتْ برقم 5111 و بَابُ ذِكْرِ الْخَبَرِ الْمُبِينِ المُوجِبِ عَلَى سَيِّدِ الْأَمَةِ جَلْدَهَا إِذَا زَنَتْ برقم 5112 و بَابُ ذِكْرِ الْخَبَرِ الْمُبِينِ المُوجِبِ عَلَى سَيِّدِ الْأَمَةِ جَلْدَهَا إِذَا زَنَتْ برقم 5113 و بَابُ ذِكْرِ الْخَبَرِ الْمُبِينِ المُوجِبِ عَلَى سَيِّدِ الْأَمَةِ جَلْدَهَا إِذَا زَنَتْ برقم 5114 و بَابُ ذِكْرِ الْخَبَرِ الْمُبِينِ المُوجِبِ عَلَى سَيِّدِ الْأَمَةِ جَلْدَهَا إِذَا زَنَتْ برقم 5115 ) والطحاوي في شرح معاني الآثار ( كِتَابُ الْحُدُودِ برقم 3120 ) والطحاوي في مشكل الآثار ( بَابُ بَيَانِ مُشْكِلِ مَا رُوِيَ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ برقم 3143 و بَابُ بَيَانِ مُشْكِلِ مَا رُوِيَ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ برقم 3144 و بَابُ بَيَانِ مُشْكِلِ مَا رُوِيَ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ برقم 3145 و بَابُ بَيَانِ مُشْكِلِ مَا رُوِيَ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ برقم 3146 و بَابُ بَيَانِ مُشْكِلِ مَا رُوِيَ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ برقم 3147 و بَابُ بَيَانِ مُشْكِلِ مَا رُوِيَ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ برقم 3154 و بَابُ بَيَانِ مُشْكِلِ مَا رُوِيَ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ برقم 3155 و بَابُ بَيَانِ مُشْكِلِ مَا رُوِيَ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ برقم 3156 و بَابُ بَيَانِ مُشْكِلِ مَا رُوِيَ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ برقم 3157 ) والطبراني في الأوسط ( بَابُ الْمِيمِ مَنِ اسْمُهُ : مُحَمَّدٌ برقم 7814 ) والطبراني في الكبير ( زَيْدُ بْنُ خَالِدٍ الْجُهَنِيُّ يُكْنَى أَبَا طَلْحَةَ وَيُقَالُ أَبُو مُحَمَّدٍ وَيُقَالُ برقم 5053 و زَيْدُ بْنُ خَالِدٍ الْجُهَنِيُّ يُكْنَى أَبَا طَلْحَةَ وَيُقَالُ أَبُو مُحَمَّدٍ وَيُقَالُ برقم 5054 و زَيْدُ بْنُ خَالِدٍ الْجُهَنِيُّ يُكْنَى أَبَا طَلْحَةَ وَيُقَالُ أَبُو مُحَمَّدٍ وَيُقَالُ برقم 5055 و زَيْدُ بْنُ خَالِدٍ الْجُهَنِيُّ يُكْنَى أَبَا طَلْحَةَ وَيُقَالُ أَبُو مُحَمَّدٍ وَيُقَالُ برقم 5056 و زَيْدُ بْنُ خَالِدٍ الْجُهَنِيُّ يُكْنَى أَبَا طَلْحَةَ وَيُقَالُ أَبُو مُحَمَّدٍ وَيُقَالُ برقم 5057 و زَيْدُ بْنُ خَالِدٍ الْجُهَنِيُّ يُكْنَى أَبَا طَلْحَةَ وَيُقَالُ أَبُو مُحَمَّدٍ وَيُقَالُ برقم 5058 و زَيْدُ بْنُ خَالِدٍ الْجُهَنِيُّ يُكْنَى أَبَا طَلْحَةَ وَيُقَالُ أَبُو مُحَمَّدٍ وَيُقَالُ برقم 5059 ) وابن شاهين في ناسخ الحديث ومنسوخه ( الْخِلَافُ فِي ذَلِكَ برقم 672 ) والبيهقي في السنن الكبير ( كِتَابُ الْحُدُودِ برقم 15654 و كِتَابُ الْحُدُودِ برقم 15655 و كِتَابُ الْحُدُودِ برقم 15671 و كِتَابُ الْحُدُودِ برقم 15673 و كِتَابُ الْحُدُودِ برقم 15674 ) والبيهقي في السنن الصغير ( بَابٌ فِي حَدِّ الْمَمَالِيكِ برقم 2618 ) والبخاري في صحيحه ( باب بيع العبد الزاني برقم 2069 و باب بيع العبد الزاني برقم 2070 و باب بيع المدبر برقم 2145 و باب بيع المدبر برقم 2146 و باب كراهية التطاول على الرقيق، وقوله: عبدي أو أمتي برقم 2444 و باب إذا زنت الأمة برقم 6478 و باب لا يثرب على الأمة إذا زنت ولا تنفى برقم 6479 ) ومسلم في صحيحه ( بَابُ رَجْمِ الْيَهُودِ أَهْلِ الذِّمَّةِ فِي الزِّنَى برقم 3317 و بَابُ رَجْمِ الْيَهُودِ أَهْلِ الذِّمَّةِ فِي الزِّنَى برقم 3318 ) وأبو داود في سننه ( بَابٌ فِي الْأَمَةِ تَزْنِي وَلَمْ تُحْصَنْ برقم 3938 و بَابٌ فِي الْأَمَةِ تَزْنِي وَلَمْ تُحْصَنْ برقم 3939 ) والترمذي في جامعه ( باب ما جاء في إقامة الحد على الإماء برقم 1425 ) وابن ماجه في سننه ( بَابُ إِقَامَةِ الْحُدُودِ عَلَى الْإِمَاءِ برقم 2576 ) وعبدالله بن المبارك في مسنده ( الحدود برقم 161 و الحدود برقم 162 ) والشافعي في السنن المأثورة ( كِتَابُ الزَّكَاةِ برقم 510 ) والطيالسي في مسنده ( وَمَا أُسْنِدَ عَنْ زَيْدِ بْنِ خَالِدٍ برقم 983 و زَيْدُ بْنُ خَالِدٍ الْجُهَنِيُّ برقم 1418 و مَا أَسْنَدَ زَيْدُ بْنُ أَرْقَمَ برقم 2626 ) وعبدالرزاق في مصنفه ( بَابُ زِنَا الْأَمَةِ برقم 13159 و بَابُ زِنَا الْأَمَةِ برقم 13160 و بَابُ زِنَا الْأَمَةِ برقم 13161 ) والحميدي في مسنده ( أَحَادِيثُ زَيْدِ بْنِ خَالِدٍ الْجُهَنِيِّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ برقم 784 و جَامِعُ أَبِي هُرَيْرَةَ برقم 1035 ) وابن أبي شيبة في مصنفه ( فِي الرَّجُلِ يَزْنِي مَمْلُوكُهُ ، يُقَامُ عَلَيْهِ الْحَدُّ أَمْ لَا ؟ برقم 27721 و فِي الرَّجُلِ يَزْنِي مَمْلُوكُهُ ، يُقَامُ عَلَيْهِ الْحَدُّ أَمْ لَا ؟ برقم 27735 و إِقَامَةُ الْحُدُودِ عَلَى مِلْكِ الْيَمِينِ برقم 35432 و إِقَامَةُ الْحُدُودِ عَلَى مِلْكِ الْيَمِينِ برقم 35434 ) وابن أبي عاصم في الآحاد والمثاني ( ذِكْرُ شِبْلِ بْنِ خَالِدٍ الْمُزَنِيِّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ برقم 1011 ) وأحمد في المسند ( مُسْنَدُ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ برقم 7245 و مُسْنَدُ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ برقم 8723 و مُسْنَدُ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ برقم 9299 و مُسْنَدُ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ برقم 10228 و بَقِيَّةُ حَدِيثِ زَيْدِ بْنِ خَالِدٍ الْجُهَنِيِّ ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ برقم 16789 و بَقِيَّةُ حَدِيثِ زَيْدِ بْنِ خَالِدٍ الْجُهَنِيِّ ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ برقم 16807 ) ومالك في الموطأ ( بَابُ جَامِعِ مَا جَاءَ فِي حَدِّ الزِّنَا برقم 1524 ) وابن حبان في صحيحه ( بَابُ الزِّنَى وَحَدِّهِ برقم 4521 ) والدارمي في سننه ( بَابٌ فِي الْمَمَالِيكِ إِذَا زَنَوْا يُقِيمُ سَادَتُهُمْ عَلَيْهِمُ الْحَدَّ دُونَ السُّلْطَانِ برقم 2303 ) والنسائي في الكبرى ( إِقَامَةُ الرَّجُلِ الْحَدَّ عَلَى وَلِيدَتِهِ إِذَا هِيَ زَنَتْ برقم 6048 و إِقَامَةُ الرَّجُلِ الْحَدَّ عَلَى وَلِيدَتِهِ إِذَا هِيَ زَنَتْ برقم 6049 و إِقَامَةُ الرَّجُلِ الْحَدَّ عَلَى وَلِيدَتِهِ إِذَا هِيَ زَنَتْ برقم 6050 و إِقَامَةُ الرَّجُلِ الْحَدَّ عَلَى وَلِيدَتِهِ إِذَا هِيَ زَنَتْ برقم 6051 و إِقَامَةُ الرَّجُلِ الْحَدَّ عَلَى وَلِيدَتِهِ إِذَا هِيَ زَنَتْ برقم 6052 و إِقَامَةُ الرَّجُلِ الْحَدَّ عَلَى وَلِيدَتِهِ إِذَا هِيَ زَنَتْ برقم 6053 و إِقَامَةُ الرَّجُلِ الْحَدَّ عَلَى وَلِيدَتِهِ إِذَا هِيَ زَنَتْ برقم 6054 و إِقَامَةُ الرَّجُلِ الْحَدَّ عَلَى وَلِيدَتِهِ إِذَا هِيَ زَنَتْ برقم 6055 و إِقَامَةُ الرَّجُلِ الْحَدَّ عَلَى وَلِيدَتِهِ إِذَا هِيَ زَنَتْ برقم 6056 و إِقَامَةُ الرَّجُلِ الْحَدَّ عَلَى وَلِيدَتِهِ إِذَا هِيَ زَنَتْ برقم 6057 و إِقَامَةُ الرَّجُلِ الْحَدَّ عَلَى وَلِيدَتِهِ إِذَا هِيَ زَنَتْ برقم 6058 و إِقَامَةُ الرَّجُلِ الْحَدَّ عَلَى وَلِيدَتِهِ إِذَا هِيَ زَنَتْ برقم 6059 و إِقَامَةُ الرَّجُلِ الْحَدَّ عَلَى وَلِيدَتِهِ إِذَا هِيَ زَنَتْ برقم 6060 و إِقَامَةُ الرَّجُلِ الْحَدَّ عَلَى وَلِيدَتِهِ إِذَا هِيَ زَنَتْ برقم 6061 و إِقَامَةُ الرَّجُلِ الْحَدَّ عَلَى وَلِيدَتِهِ إِذَا هِيَ زَنَتْ برقم 6062 و إِقَامَةُ الرَّجُلِ الْحَدَّ عَلَى وَلِيدَتِهِ إِذَا هِيَ زَنَتْ برقم 6063 و إِقَامَةُ الرَّجُلِ الْحَدَّ عَلَى وَلِيدَتِهِ إِذَا هِيَ زَنَتْ برقم 6064