حديث رقم 4617 - من كتاب صحيح ابن حبان - كِتَابُ السِّيَرِ
نص الحديث
|
4617 أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ عُمَيْرِ بْنِ يُوسُفَ ، بِدِمَشْقَ ، قَالَ : حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ عُثْمَانَ ، قَالَ : حَدَّثَنَا الْوَلِيدُ بْنُ مُسْلِمٍ ، عَنِ الْأَوْزَاعِيِّ ، عَنِ الزُّهْرِيِّ ، عَنْ مَحْمُودِ بْنِ الرَّبِيعِ ، قَالَ : عَقَلْتُ مَجَّةً مَجَّهَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي وَجْهِي مِنْ دَلْوٍ مُعَلَّقَةٍ فِي دَارِنَا ، قَالَ مَحْمُودٌ : فَحَدَّثَنِي عِتْبَانُ بْنُ مَالِكٍ ، قَالَ : قُلْتُ : يَا رَسُولَ اللَّهِ ، إِنَّ بَصَرِي قَدْ سَاءَ ، وَإِنَّ الْأَمْطَارَ إِذَا اشْتَدَّتْ سَالَ الْوَادِي فَحَالَ بَيْنِي وَبَيْنَ الصَّلَاةِ فِي مَسْجِدِ قَوْمِي ، فَلَوْ صَلَّيْتُ فِي مَنْزِلِي مَكَانًا أَتَّخِذُهُ مُصَلًّى ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : نَعَمْ ، قَالَ : فَغَدَا عَلَيَّ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَمَعَهُ أَبُو بَكْرٍ ، فَاسْتَأْذَنَا ، فَأَذِنْتُ لَهُمَا ، قَالَ : فَمَا جَلَسَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَتَّى قَالَ : أَيْنَ تُحِبُّ أَنْ أُصَلِّيَ فِي مَنْزِلِكَ ؟ ، فَأَشَرْتُ لَهُ إِلَى نَاحِيَةٍ ، فَتَقَدَّمَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَصَفَفْنَا خَلْفَهُ ، فَصَلَّى رَكْعَتَيْنِ ، وَحَبَسْنَا رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى خَزِيرَةٍ صَنَعْنَاهَا لَهُ *
|
|
اختر أحد أحاديث التخريج لعرضه هنا
التخريج
|
|
|
اخرجه البخاري في صحيحه ( باب إذا دخل بيتا يصلي حيث شاء أو حيث أمر ولا يتجسس برقم 416
و باب المساجد في البيوت برقم 417
و باب الرخصة في المطر والعلة أن يصلي في رحله برقم 647
و باب إذا زار الإمام قوما فأمهم برقم 665
و باب يسلم حين يسلم الإمام وكان ابن عمر رضي الله عنهما: «يستحب إذا سلم الإمام أن يسلم من خلفه» برقم 815
و باب من لم ير رد السلام على الإمام واكتفى بتسليم الصلاة برقم 817
و باب صلاة النوافل جماعة برقم 1145
و باب برقم 3818
و باب الخزيرة برقم 5109
و باب العمل الذي يبتغى به وجه الله برقم 6085
و باب ما جاء في المتأولين برقم 6572
) ومسلم في صحيحه ( بَابُ مَنْ لَقِي اللَّهَ بِالْإِيمَانِ وَهُو غَيْرُ شَاكٍّ فِيهِ دَخَلَ الْجَنَّةَ برقم 77
و بَابُ الرُّخْصَةِ فِي التَّخَلُّفِ عَنِ الْجَمَاعَةِ بِعُذْرٍ برقم 1099
) والنسائي في الصغرى ( إمامة الأعمى برقم 785
و الجماعة للنافلة برقم 840
و تسليم المأموم حين يسلم الإمام برقم 1318
) وابن ماجه في سننه ( بَابُ الْمَسَاجِدِ فِي الدُّورِ برقم 759
) وأحمد في المسند ( حَدِيثُ عِتْبَانَ بْنِ مَالِكٍ برقم 16230
و حَدِيثُ عِتْبَانَ بْنِ مَالِكٍ برقم 16231
و حَدِيثُ عِتْبَانَ بْنِ مَالِكٍ برقم 16232
و حَدِيثُ عِتْبَانَ بْنِ مَالِكٍ برقم 16233
و حَدِيثُ عِتْبَانَ بْنِ مَالِكٍ برقم 16234
و حَدِيثُ عِتْبَانَ بْنِ مَالِكٍ برقم 23234
و حَدِيثُ عِتْبَانَ بْنِ مَالِكٍ برقم 23236
) ومالك في الموطأ ( بَابُ جَامِعِ الصَّلَاةِ برقم 425
) وابن خزيمة في صحيحه ( جُمَّاعُ أَبْوَابِ الْعُذْرِ الَّذِي يَجُوزُ فِيهِ تَرْكُ إِتْيَانِ الْجَمَاعَةِ برقم 1562
و جُمَّاعُ أَبْوَابِ الْعُذْرِ الَّذِي يَجُوزُ فِيهِ تَرْكُ إِتْيَانِ الْجَمَاعَةِ برقم 1581
و جُمَّاعُ أَبْوَابُ صَلَاةِ النِّسَاءِ فِي الْجَمَاعَةِ برقم 1615
) وابن حبان في صحيحه ( بَابُ فَرْضِ الْإِيمَانِ برقم 223
و بَابُ الْمَسَاجِدِ برقم 1639
و فَصْلٌ فِي فَضْلُ الْجَمَاعَةُ برقم 2110
) والنسائي في الكبرى ( إِمَامَةُ الْأَعْمَى برقم 852
و الْجَمَاعَةُ لِلنَّافِلَةِ مِنَ الصَّلَاةِ برقم 906
و تَسْلِيمُ الْمَأْمُومِ حِينَ يُسَلِّمُ الْإِمَامُ برقم 1230
و مَا يَقُولُ عِنْدَ الْمَوْتِ برقم 9575
و مَا يَقُولُ عِنْدَ الْمَوْتِ برقم 9577
و مَا يَقُولُ عِنْدَ الْمَوْتِ برقم 9578
و مَا يَقُولُ عِنْدَ الْمَوْتِ برقم 9579
و مَا يَقُولُ عِنْدَ الْمَوْتِ برقم 9580
و سُورَةُ مُحَمَّدٍ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ برقم 10113
و سُورَةُ مُحَمَّدٍ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ برقم 10114
) وابن المبارك في الزهد والرقائق ( بَابُ ذِكْرِ رَحْمَةِ اللَّهِ تَبَارَكَ وَتَعَالَى وَجَلَّ وَعَلَا برقم 907
) وعبدالله بن المبارك في مسنده ( الصلاة برقم 43
) والشافعي في السنن المأثورة ( بَابُ مَنْ سَمِعَ النِّدَاءَ برقم 143
و بَابُ مَنْ سَمِعَ النِّدَاءَ برقم 144
و بَابُ مَنْ سَمِعَ النِّدَاءَ برقم 145
) والطيالسي في مسنده ( عِتْبَانُ بْنُ مَالِكٍ السَّالِمِيُّ برقم 1325
) وعبدالرزاق في مصنفه ( بَابُ الرُّخْصَةِ لِمَنْ سَمِعَ النِّدَاءَ برقم 1860
) و (
عِتْبَانُ بْنُ مَالِكِ بْنِ عَمْرِو بْنِ الْعَجْلَانِ بْنِ زَيْدِ بْنِ غَنْمِ بْنِ سَالِمِ بْنِ عَوْفٍ ، وَأُمُّهُ مِنْ مُزَيْنَةَ ، وَكَانَ لِعِتْبَانَ مِنَ الْوَلَدِ عَبْدُ الرَّحْمَنِ وَأُمُّهُ لَيْلَى بِنْتُ رِئَابِ بْنُ حُنَيْفِ بْنِ رِئَا برقم 4243
) وابن أبي شيبة في مصنفه ( فِي إِمَامَةِ الْأَعْمَى ، مَنْ رَخَّصَ فِيهِ برقم 5984
و فِي إِمَامَةِ الْأَعْمَى ، مَنْ رَخَّصَ فِيهِ برقم 5985
و فِي الرَّجُلِ يَتَطَوَّعُ يَؤُمُّ الْقَوْمَ برقم 8669
) وابن شبة في تاريخ المدينة ( ذِكْرُ الْمَسَاجِدِ وَالْمَوَاضِعِ الَّتِي صَلَّى فِيهَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ برقم 210
و ذِكْرُ الْمَسَاجِدِ وَالْمَوَاضِعِ الَّتِي صَلَّى فِيهَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ برقم 212
) وابن أبي عاصم في الآحاد والمثاني ( عِتْبَانُ بْنُ مَالِكِ برقم 1708
و عِتْبَانُ بْنُ مَالِكِ برقم 1709
و عِتْبَانُ بْنُ مَالِكِ برقم 1710
) وأبو يعلى الموصلي في المفاريد ( عِتْبَانُ بْنُ مَالِكٍ برقم 17
و عِتْبَانُ بْنُ مَالِكٍ برقم 18
) وأبو يعلى الموصلي في مسنده ( مُسْنَدُ عِتْبَانَ برقم 1474
و مُسْنَدُ عِتْبَانَ برقم 1475
و ثَابِتٌ الْبُنَانِيُّ عَنْ أَنَسٍ برقم 3375
) والروياني في مسنده ( مُسْنَدُ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ برقم 1360
) وأبو عوانة في مستخرجه ( بَيَانُ الْأَعْمَالِ وَالْفَرَائِضِ الَّتِي إِذَا أَدَّاهَا بِالْقَوْلِ وَالْعَمَلِ دَخَلَ الْجَنَّةَ ، برقم 14
و بَيَانُ الْأَعْمَالِ وَالْفَرَائِضِ الَّتِي إِذَا أَدَّاهَا بِالْقَوْلِ وَالْعَمَلِ دَخَلَ الْجَنَّةَ ، برقم 15
و بَيَانُ الْأَعْمَالِ وَالْفَرَائِضِ الَّتِي إِذَا أَدَّاهَا بِالْقَوْلِ وَالْعَمَلِ دَخَلَ الْجَنَّةَ ، برقم 16
و ابْتِدَاءُ أَبْوَابِ الصَّلَوَاتِ وَمَا فِيهَا برقم 1004
و ابْتِدَاءُ أَبْوَابِ الصَّلَوَاتِ وَمَا فِيهَا برقم 1005
) وابن المنذر في الأوسط ( ذِكْرُ الرُّخْصَةِ لِلْعُمْيَانِ فِي تَرْكِ الْجَمَاعَةِ برقم 1868
و أَبْوَابُ فَضْلِ الْمَشْيِ إِلَى الْمَسَاجِدِ برقم 1894
و جِمَاعُ أَبْوَابِ الصُّفُوفِ برقم 2043
) والطحاوي في مشكل الآثار ( بَابُ بَيَانِ مُشْكِلِ مَا رُوِيَ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ برقم 4448
و بَابُ بَيَانِ مُشْكِلِ مَا رُوِيَ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ برقم 4449
و بَابُ بَيَانِ مُشْكِلِ مَا رُوِيَ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ برقم 4451
) والمحاملي في الأمالي ( مَجْلِسٌ آخَرُ برقم 243
) والطبراني في الأوسط ( مَنِ اسْمُهُ أَحْمَدُ برقم 1551
) والطبراني في الكبير ( مَنِ اسْمُهُ عِتْبَانُ برقم 13979
و مَنِ اسْمُهُ عِتْبَانُ برقم 13981
و مَنِ اسْمُهُ عِتْبَانُ برقم 13983
و مَنِ اسْمُهُ عِتْبَانُ برقم 13984
و مَنِ اسْمُهُ عِتْبَانُ برقم 13985
و مَنِ اسْمُهُ عِتْبَانُ برقم 13986
و مَنِ اسْمُهُ عِتْبَانُ برقم 13987
و مَنِ اسْمُهُ عِتْبَانُ برقم 13988
و مَنِ اسْمُهُ عِتْبَانُ برقم 13990
و مَنِ اسْمُهُ عِتْبَانُ برقم 13992
و مَنِ اسْمُهُ عِتْبَانُ برقم 13994
) وأبو نعيم الأصبهاني في حلية الأولياء ( عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنِ مَهْدِيٍّ برقم 13280
) وأبو نعيم الأصبهاني في معرفة الصحابة (
عِتْبَانُ بْنُ مَالِكٍ الْأَنْصَارِيُّ الْخَزْرَجِيُّ شَهِدَ بَدْرًا ، وَكَانَ إِمَامَ قَوْمِهِ فِي عَهْدِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهُوَ أَعْمَى فِي بَنِي سَالِمٍ
برقم 4977
و
عِتْبَانُ بْنُ مَالِكٍ الْأَنْصَارِيُّ الْخَزْرَجِيُّ شَهِدَ بَدْرًا ، وَكَانَ إِمَامَ قَوْمِهِ فِي عَهْدِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهُوَ أَعْمَى فِي بَنِي سَالِمٍ
برقم 4978
و
مَالِكُ بْنُ الدُّخْشُمِ مِنْ بَنِي عَامِرِ بْنِ عَوْفٍ ، شَهِدَ بَدْرًا ، وَهُوَ الَّذِي ذَبَّ عَنْهُ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَوْمَ حَضَرَ دَارَ عِتْبَانَ بْنِ مَالِكٍ
برقم 5427
و
مَحْمُودُ بْنُ عُمَيْرِ بْنِ سَعْدِ بْنِ شَهِيدٍ الْأَنْصَارِيُّ نَسَبَهُ ابْنُ أَبِي دَاوُدَ ، حَدِيثُهُ عِنْدَ أَبِي بَكْرِ بْنِ أَنَسٍ
برقم 5530
) والبيهقي في السنن الكبير ( جُمَّاعُ أَبْوَابِ صِفَةِ الصَّلَاةِ برقم 2794
و
بَابُ الِاخْتِيَارِ فِي قَسْمِهَا بِنَفْسِهِ إِذَا أَمْكَنَهُ ذَلِكَ لِيَكُونَ عَلَى يَقِينٍ مِنَ أَدَائِهَا رُوِيَ ذَلِكَ عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيِّبِ وَالْحَسَنِ وَطَاوُسٍ وَإِبْرَاهِيمَ النَّخَعِيِّ .
برقم 4584
و
بَابُ الِاخْتِيَارِ فِي قَسْمِهَا بِنَفْسِهِ إِذَا أَمْكَنَهُ ذَلِكَ لِيَكُونَ عَلَى يَقِينٍ مِنَ أَدَائِهَا رُوِيَ ذَلِكَ عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيِّبِ وَالْحَسَنِ وَطَاوُسٍ وَإِبْرَاهِيمَ النَّخَعِيِّ .
برقم 4585
و جُمَّاعُ أَبْوَابِ فَضْلِ الْجَمَاعَةِ وَالْعُذْرِ بِتَرْكِهَا برقم 4676
و جُمَّاعُ أَبْوَابِ اخْتِلَافِ نِيَّةِ الْإِمَامِ وَالْمَأْمُومِ وَغَيْرِ ذَلِكَ برقم 4758
و جُمَّاعُ أَبْوَابِ مَوْقِفِ الْإِمَامِ وَالْمَأْمُومِ برقم 4795
و بَابُ : لَا يُقْبَلُ الْجَرْحَ فِيمَنْ ثَبَتَتْ عَدَالَتُهُ إِلَّا بِأَنْ يَقِفَهُ برقم 18728
|