حديث رقم 2878 - من كتاب صحيح مسلم - كِتَابُ الْبُيُوعِ
اختر أحد أحاديث التخريج لعرضه هنا
التخريج
|
|
|
اخرجه أبو داود في سننه ( بَابٌ فِي بَيْعِ الْغَرَرِ برقم 2984
) والترمذي في جامعه ( باب ما جاء في كراهية بيع الغرر برقم 1213
) والنسائي في الصغرى ( بَيْعُ الْحَصَاةِ برقم 4487
) وابن ماجه في سننه ( بَابُ النَّهْيِ عَنْ بَيْعِ الْحَصَاةِ ، وَعَنْ بَيْعِ الْغَرَرِ برقم 2203
) وأحمد في المسند ( مُسْنَدُ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ برقم 7261
و مُسْنَدُ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ برقم 8721
و مُسْنَدُ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ برقم 9464
) وابن حبان في صحيحه ( بَابُ الْبَيْعِ الْمَنْهِيِّ عَنْهُ برقم 5041
و بَابُ الْبَيْعِ الْمَنْهِيِّ عَنْهُ برقم 5067
) والدارمي في سننه ( بَابُ : فِي النَّهْيِ عَنْ بَيْعِ الْغَرَرِ برقم 2523
و بَابُ : فِي بَيْعِ الْحَصَاةِ برقم 2532
) والنسائي في الكبرى ( بَيْعُ الْحَصَاةِ برقم 4975
) وابن أبي شيبة في مصنفه ( فِي بَيْعِ الْغَرَرِ ، وَالْعَبْدِ الْآبِقِ برقم 20109
) وابن جارود في المنتقى ( بَابُ الْمُبَايِعَاتِ الْمَنْهِيِّ عَنْهَا مِنَ الْغَرَرِ وَغَيْرِهِ برقم 573
) وأبو عوانة في مستخرجه ( بَيَانُ حَظْرِ بَيْعِ الْغَرَرِ ، وَبَيْعِ الْحَصَى وَبَيْعِ حَبَلِ الْحَبَلَةِ برقم 3963
و بَيَانُ حَظْرِ بَيْعِ الْغَرَرِ ، وَبَيْعِ الْحَصَى وَبَيْعِ حَبَلِ الْحَبَلَةِ برقم 3964
) والطحاوي في مشكل الآثار ( بَابُ بَيَانِ مُشْكِلِ مَا رُوِيَ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ برقم 4772
) والطبراني في الأوسط ( مَنِ اسْمُهُ أَحْمَدُ برقم 309
و مَنِ اسْمُهُ أَحْمَدُ برقم 310
و بَابُ مَنِ اسْمُهُ إِبْرَاهِيمُ برقم 2421
و بَابُ الْمِيمِ مَنِ اسْمُهُ : مُحَمَّدٌ برقم 5780
) والدارقطني في سننه ( بَابُ الْمَوَاقِيتِ برقم 2485
) والبيهقي في السنن الكبير ( بَابُ مَنْ قَالَ لَا يَجُوزُ بَيْعُ الْعَيْنِ الْغَائِبَةِ برقم 9788
و جُمَّاعُ أَبْوَابِ الرِّبَا برقم 9964
و جُمَّاعُ أَبْوَابِ الْخَرَاجِ بِالضَّمَانِ وَالرَّدِ بِالْعُيُوبِ وَغَيْرِ ذَلِكَ برقم 10192
) والبيهقي في السنن الصغير ( بَابُ بَيْعِ خِيَارِ الرُّؤْيَةِ برقم 1465
و بَابُ مَا يُنْهَى عَنْهُ مِنَ الْبُيُوعِ الَّتِي فِيهَا غَرَرٌ وَغَيْرُ ذَلِكَ برقم 1532
و بَابُ الْكِتَابَةِ عَلَى نَجْمَيْنِ ، أَوْ أَكْثَرَ بِمَالٍ صَحِيحٍ فَإِذَا أَدَّى برقم 3492
|