حديث رقم 377 - من كتاب صحيح مسلم - كِتَابِ الطَّهَارَةِ

نص الحديث

377 حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ حَاتِمِ بْنِ مَيْمُونٍ ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ مَهْدِيٍّ ، حَدَّثَنَا مُعَاوِيَةُ بْنُ صَالِحٍ ، عَنْ رَبِيعَةَ يَعْنِي ابْنَ يَزِيدَ ، عَنْ أَبِي إِدْرِيسَ الْخَوْلَانِيِّ ، عَنْ عُقْبَةَ بْنِ عَامِرٍ . ح ، وَحَدَّثَنِي أَبُو عُثْمَانَ ، عَنْ جُبَيْرِ بْنِ نُفَيْرٍ ، عَنْ عُقْبَةَ بْنِ عَامِرٍ ، قَالَ : كَانَتْ عَلَيْنَا رِعَايَةُ الْإِبِلِ فَجَاءَتْ نَوْبَتِي فَرَوَّحْتُهَا بِعَشِيٍّ فَأَدْرَكْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَائِمًا يُحَدِّثُ النَّاسَ فَأَدْرَكْتُ مِنْ قَوْلِهِ : مَا مِنْ مُسْلِمٍ يَتَوَضَّأُ فَيُحْسِنُ وُضُوءَهُ ، ثُمَّ يَقُومُ فَيُصَلِّي رَكْعَتَيْنِ ، مُقْبِلٌ عَلَيْهِمَا بِقَلْبِهِ وَوَجْهِهِ ، إِلَّا وَجَبَتْ لَهُ الْجَنَّةُ قَالَ فَقُلْتُ : مَا أَجْوَدَ هَذِهِ فَإِذَا قَائِلٌ بَيْنَ يَدَيَّ يَقُولُ : الَّتِي قَبْلَهَا أَجْوَدُ فَنَظَرْتُ فَإِذَا عُمَرُ قَالَ : إِنِّي قَدْ رَأَيْتُكَ جِئْتَ آنِفًا ، قَالَ : مَا مِنْكُمْ مِنْ أَحَدٍ يَتَوَضَّأُ فَيُبْلِغُ - أَوْ فَيُسْبِغُ - الْوَضُوءَ ثُمَّ يَقُولُ : أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَأَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُ اللَّهِ وَرَسُولُهُ إِلَّا فُتِحَتْ لَهُ أَبْوَابُ الْجَنَّةِ الثَّمَانِيَةُ يَدْخُلُ مِنْ أَيِّهَا شَاءَ . وَحَدَّثَنَاهُ أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ ، حَدَّثَنَا زَيْدُ بْنُ الْحُبَابُِ ، حَدَّثَنَا مُعَاوِيَةُ بْنُ صَالِحٍ ، عَنْ رَبِيعَةَ بْنِ يَزِيدَ ، عَنْ أَبِي إِدْرِيسَ الْخَوْلَانِيِّ ، وَأَبِي عُثْمَانَ ، عَنْ جُبَيْرِ بْنِ نُفَيْرِ بْنِ مَالِكٍ الْحَضْرَمِيِّ ، عَنْ عُقْبَةَ بْنِ عَامِرٍ الْجُهَنِيِّ ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : فَذَكَرَ مِثْلَهُ غَيْرَ أَنَّهُ قَالَ : مَنْ تَوَضَّأَ فَقَالَ أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ *

اختر أحد أحاديث التخريج لعرضه هنا

اختر طريقة التخريج المناسبة لك :
التخريج
اخرجه ( القول بعد الفراغ من الوضوء برقم 148 ) والترمذي في جامعه ( باب ما يقال بعد الوضوء برقم 56 ) وابن ماجه في سننه ( بَابُ مَا يُقَالُ بَعْدَ الْوُضُوءِ برقم 474 ) وابن خزيمة في صحيحه ( جُمَّاعُ أَبْوَابِ فُضُولِ التَطْهِيرِ وَالِاسْتِحْبَابِ مِنْ غَيْرِ إِيجَابٍ برقم 224 ) والنسائي في الكبرى ( مَا يَقُولُ إِذَا فَرَغَ مِنْ وَضُوئِهِ برقم 8650 و الْقَوْلُ بَعْدَ الْفَرَاغِ مِنَ الْوُضُوءِ برقم 138 ) والبيهقي في السنن الصغير ( بَابُ كَيْفِيَّةَ الْوُضُوءِ برقم 85 ) والبيهقي في السنن الكبير ( جُمَّاعُ أَبْوَابِ سُنَّةُ الْوُضُوءِ وَفَرْضِهِ برقم 348 ) وأبو نعيم الأصبهاني في أخبار أصبهان ( مَنِ اسْمُهُ مُحَمَّدٌ برقم 1510 ) وأبو عوانة في مستخرجه ( التَّرْغِيبُ فِي الْوُضُوءِ وَثَوَابُ إِسْبَاغِهِ ، وَثَوَابُ مَنْ يَقُولُ بَعْدَ فَرَاغِهِ برقم 462 و التَّرْغِيبُ فِي الْوُضُوءِ وَثَوَابُ إِسْبَاغِهِ ، وَثَوَابُ مَنْ يَقُولُ بَعْدَ فَرَاغِهِ برقم 461 ) والدولابي في الكنى والأسماء ( برقم 940 ) وأبو يعلى الموصلي في مسنده ( مُسْنَدُ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ برقم 167 ) وابن أبي شيبة في مصنفه ( فِي الرَّجُلِ مَا يَقُولُ إِذَا فَرَغَ مِنْ وُضُوئِهِ برقم 21