641 حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ الْجُنَيْدِ ، ثنا عَاصِمُ بْنُ عَلِيٍّ ، ثنا ابْنُ أَبِي ذِئْبٍ ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ السَّائِبِ بْنِ يَزِيدَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ جَدِّهِ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : لَا يَأْخُذَنَّ أَحَدُكُمْ مَتَاعَ صَاحِبِهِ لَا لَاعِبًا وَلَا جَادًّا ، وَإِنْ أَخَذَ عَصَا صَاحِبِهِ فَلْيَرُدَّهَا عَلَيْهِ حَدَّثَنَا نَصْرُ بْنُ دَاوُدَ ، قَالَ : قَالَ أَبُو عُبَيْدٍ فِي مَعْنَى هَذَا الْحَدِيثِ : يَقْولُ : هُوَ لَاعِبٌ فِي مَعْنَى السَّرِقَةِ ، جَادٌّ فِي إِدْخَالِ الْأَذَى وَالرَّوْعِ عَلَيْهِ * |