حديث رقم 5181 - من كتاب مستخرج أبي عوانة - مُبْتَدَأُ كِتَابِ الأَحْكَامِ
نص الحديث
|
5181 حَدَّثَنَا أَبُو أُمَيَّةَ ، قثنا أَبُو الْيَمَانِ ، قَالَ : أَنْبَأَ شُعَيْبٌ ، عَنْ أَبِي الزِّنَادِ ، عَنِ الْأَعْرَجِ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ ، قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : بَيْنَمَا امْرَأَتَانِ مَعَهُمَا ابْنَاهُمَا جَاءَ الذِّئْبُ فَذَهَبَ بِابْنِ إِحْدَاهُمَا ، فَقَالَتْ هَذِهِ لِصَاحِبَتِهَا : إِنَّمَا ذَهَبَ بِابْنِكِ ، وَقَالَتِ الْأُخْرَى : إِنَّمَا ذَهَبَ بِابْنِكِ فَتَحَاكَمَتَا إِلَى دَاوُدَ عَلَيْهِ السَّلَامُ فَقَضَى بِهِ لِلْكُبْرَى ، فَخَرَجَتَا عَلَى سُلَيْمَانَ بْنِ دَاوُدَ عَلَيْهِمَا السَّلَامُ فَأَخْبَرَتَاهُ ، فَقَالَ : ائْتُونِي بِالسِّكِّينِ أَشُقُّهُ بَيْنَهُمَا ، فَقَالَتِ الصُّغْرَى لَا تَفْعَلْ يرْحَمُكَ اللَّهُ هُوَ ابْنُهَا ، فَقَضَى بِهِ لِلصُّغْرَى ، قَالَ أَبُو هُرَيْرَةَ : وَاللَّهِ إنْ سَمِعْتُ بِالسِّكِّينِ قَطُّ إِلَّا يَوْمَئِذٍ وَمَا كُنَّا نَقُولُ إِلَّا الْمُدْيَةَ *
|
|
اختر أحد أحاديث التخريج لعرضه هنا
التخريج
|
|
|
اخرجه ابن حبان في صحيحه ( كِتَابُ الْقَضَاءِ برقم 5157
) والنسائي في الكبرى ( الْفَهْمُ وَالْقَضَاءُ وَالتَّدْبِيرُ فِيهِ وَالْحُكْمُ بِالِاسْتِدْلَالِ برقم 4834
و التَّوْسِعَةُ لِلْحَاكِمِ فِي أَنْ يَقُولَ لِلشَّيْءِ الَّذِي لَا يَفْعَلُهُ أَفْعَلُ لِيَسْتَبِينَ برقم 4835
و الْحُكْمُ بِخِلَافِ مَا يَعْتَرِفُ بِهِ الْمَحْكُومُ لَهُ إِذَا تَبَيَّنَ لِلْحَاكِمِ أَنَّ برقم 4836
و نَقْضُ الْحَاكِمِ مَا حَكَمَ بِهِ غَيْرُهُ مِمَّنْ هُوَ مِثْلُهُ أَوْ أَجَلُّ برقم 4837
) والبخاري في صحيحه ( باب إذا ادعت المرأة ابنا برقم 6416
) ومسلم في صحيحه ( بَابُ بَيَانِ اخْتِلَافِ الْمُجْتَهِدِينَ برقم 3347
) والنسائي في الصغرى ( حكم الحاكم بعلمه برقم 5353
و السعة للحاكم في أن يقول للشيء الذي لا يفعله: أفعل ليستبين الحق برقم 5354
و نقض الحاكم ما يحكم به غيره ممن هو مثله أو أجل منه برقم 5355
) وعبدالرزاق في مصنفه ( بَابُ الْمَرْأَتَيْنِ تَدَّعِيَانِ برقم 13050
) وأبو عوانة في مستخرجه ( بَيَانُ الإبَاحَةِ لِلْحَاكِمِ أَنْ يُفْزِعَ الْخَصْمَيْنِ ، وَيَحْتَالَ عَلَيْهِمَا لِيقِرَّ الْمُنْكِرُ برقم 5182
و بَيَانُ الإبَاحَةِ لِلْحَاكِمِ أَنْ يُفْزِعَ الْخَصْمَيْنِ ، وَيَحْتَالَ عَلَيْهِمَا لِيقِرَّ الْمُنْكِرُ برقم 5183
و بَيَانُ الإبَاحَةِ لِلْحَاكِمِ أَنْ يُفْزِعَ الْخَصْمَيْنِ ، وَيَحْتَالَ عَلَيْهِمَا لِيقِرَّ الْمُنْكِرُ برقم 5184
و بَيَانُ الإبَاحَةِ لِلْحَاكِمِ أَنْ يُفْزِعَ الْخَصْمَيْنِ ، وَيَحْتَالَ عَلَيْهِمَا لِيقِرَّ الْمُنْكِرُ برقم 5185
) و ( بَابُ ذِكْرِ الْآيَةِ الثَّامِنَةَ عَشْرَةَ برقم 82
) والطبراني في الأوسط ( بَابُ مَنِ اسْمُهُ إِبْرَاهِيمُ برقم 2878
و مَنِ اسْمُهُ إِسْحَاقُ برقم 8723
) والبيهقي في السنن الكبير ( بَابٌ : مَا يُسْتَدَلُّ بِهِ عَلَى أَنَّ الْوَلَدَ الْوَاحِدَ لَا يَلْحَقُ برقم 19571
و بَابٌ : مَا يُسْتَدَلُّ بِهِ عَلَى أَنَّ الْوَلَدَ الْوَاحِدَ لَا يَلْحَقُ برقم 19572
|