حديث رقم 5184 - من كتاب مستخرج أبي عوانة - مُبْتَدَأُ كِتَابِ الأَحْكَامِ
نص الحديث
|
5184 حَدَّثَنِي أَبُو بَكْرٍ مُحَمَّدُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ بْنِ سَهْلٍ الْبَصْرِيُّ بِمِصْرَ الْمَعْرُوفُ بِالْحِنَّانِيِّ ، قثنا أُمَيَّةُ بْنُ بِسْطَامٍ ، قثنا يَزِيدُ بْنُ زُرَيْعٍ ، قثنا رَوْحُ بْنُ الْقَاسِمِ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَجْلَانَ ، عَنْ أَبِي الزِّنَادِ ، عَنِ الْأَعْرَجِ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : أَنَّ امْرَأَتَيْنِ أَتَتَا دَاوُدَ عَلَيْهِ السَّلَامُ ، أَكَلَ أَحَدَ ابْنَيْهِمَا الذِّئْبُ تَخْتَصِمَانِ فِي الْبَاقِي ، فَقَضَى لِلْكُبْرَى فَلَمَّا خَرَجَتَا عَلَى سُلَيْمَانَ عَلَيْهِ السَّلَامُ ، قَالَ : كَيْفَ قَضَى بَيْنَكُمَا فَأَخْبَرَتَاهُ ، فَقَالَ : ائْتُونِي بِالسِّكِّينِ ، قَالَ أَبُو هُرَيْرَةَ : فَأَوَّلُ مَنْ سَمِعْتُهُ يَقُولُ ( السِّكِّينَ ) : رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كُنَّا نُسَمِّيهِ الْمُدْيَةَ ، فَقَالَتِ الصُّغْرَى : أَتَشُقُّهُ ؟ ، قَالَ : نَعَمْ ، قَالَتْ : لَا تَشُقُّهُ ارْفَعْهُ إِلَيْهَا ، وَقَالَتِ الْكُبْرَى : شُقَّهُ بَيْنَنَا ، فَقَضَى بِهِ سُلَيْمَانُ لِلصُّغْرَى ، وَقَالَ : لَوْ كَانَ ابْنَكِ لَمْ تَرْضَيْ أَنْ نَشُقَّهُ *
|
|
اختر أحد أحاديث التخريج لعرضه هنا
التخريج
|
|
|
اخرجه ابن حبان في صحيحه ( كِتَابُ الْقَضَاءِ برقم 5157
) والنسائي في الكبرى ( الْفَهْمُ وَالْقَضَاءُ وَالتَّدْبِيرُ فِيهِ وَالْحُكْمُ بِالِاسْتِدْلَالِ برقم 4834
و التَّوْسِعَةُ لِلْحَاكِمِ فِي أَنْ يَقُولَ لِلشَّيْءِ الَّذِي لَا يَفْعَلُهُ أَفْعَلُ لِيَسْتَبِينَ برقم 4835
و الْحُكْمُ بِخِلَافِ مَا يَعْتَرِفُ بِهِ الْمَحْكُومُ لَهُ إِذَا تَبَيَّنَ لِلْحَاكِمِ أَنَّ برقم 4836
و نَقْضُ الْحَاكِمِ مَا حَكَمَ بِهِ غَيْرُهُ مِمَّنْ هُوَ مِثْلُهُ أَوْ أَجَلُّ برقم 4837
) والبخاري في صحيحه ( باب إذا ادعت المرأة ابنا برقم 6416
) ومسلم في صحيحه ( بَابُ بَيَانِ اخْتِلَافِ الْمُجْتَهِدِينَ برقم 3347
) والنسائي في الصغرى ( حكم الحاكم بعلمه برقم 5353
و السعة للحاكم في أن يقول للشيء الذي لا يفعله: أفعل ليستبين الحق برقم 5354
و نقض الحاكم ما يحكم به غيره ممن هو مثله أو أجل منه برقم 5355
) وعبدالرزاق في مصنفه ( بَابُ الْمَرْأَتَيْنِ تَدَّعِيَانِ برقم 13050
) وأبو عوانة في مستخرجه ( بَيَانُ الإبَاحَةِ لِلْحَاكِمِ أَنْ يُفْزِعَ الْخَصْمَيْنِ ، وَيَحْتَالَ عَلَيْهِمَا لِيقِرَّ الْمُنْكِرُ برقم 5181
و بَيَانُ الإبَاحَةِ لِلْحَاكِمِ أَنْ يُفْزِعَ الْخَصْمَيْنِ ، وَيَحْتَالَ عَلَيْهِمَا لِيقِرَّ الْمُنْكِرُ برقم 5182
و بَيَانُ الإبَاحَةِ لِلْحَاكِمِ أَنْ يُفْزِعَ الْخَصْمَيْنِ ، وَيَحْتَالَ عَلَيْهِمَا لِيقِرَّ الْمُنْكِرُ برقم 5183
و بَيَانُ الإبَاحَةِ لِلْحَاكِمِ أَنْ يُفْزِعَ الْخَصْمَيْنِ ، وَيَحْتَالَ عَلَيْهِمَا لِيقِرَّ الْمُنْكِرُ برقم 5185
) و ( بَابُ ذِكْرِ الْآيَةِ الثَّامِنَةَ عَشْرَةَ برقم 82
) والطبراني في الأوسط ( بَابُ مَنِ اسْمُهُ إِبْرَاهِيمُ برقم 2878
و مَنِ اسْمُهُ إِسْحَاقُ برقم 8723
) والبيهقي في السنن الكبير ( بَابٌ : مَا يُسْتَدَلُّ بِهِ عَلَى أَنَّ الْوَلَدَ الْوَاحِدَ لَا يَلْحَقُ برقم 19571
و بَابٌ : مَا يُسْتَدَلُّ بِهِ عَلَى أَنَّ الْوَلَدَ الْوَاحِدَ لَا يَلْحَقُ برقم 19572
|