حديث رقم 5184 - من كتاب مستخرج أبي عوانة - مُبْتَدَأُ كِتَابِ الأَحْكَامِ

نص الحديث

5184 حَدَّثَنِي أَبُو بَكْرٍ مُحَمَّدُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ بْنِ سَهْلٍ الْبَصْرِيُّ بِمِصْرَ الْمَعْرُوفُ بِالْحِنَّانِيِّ ، قثنا أُمَيَّةُ بْنُ بِسْطَامٍ ، قثنا يَزِيدُ بْنُ زُرَيْعٍ ، قثنا رَوْحُ بْنُ الْقَاسِمِ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَجْلَانَ ، عَنْ أَبِي الزِّنَادِ ، عَنِ الْأَعْرَجِ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : أَنَّ امْرَأَتَيْنِ أَتَتَا دَاوُدَ عَلَيْهِ السَّلَامُ ، أَكَلَ أَحَدَ ابْنَيْهِمَا الذِّئْبُ تَخْتَصِمَانِ فِي الْبَاقِي ، فَقَضَى لِلْكُبْرَى فَلَمَّا خَرَجَتَا عَلَى سُلَيْمَانَ عَلَيْهِ السَّلَامُ ، قَالَ : كَيْفَ قَضَى بَيْنَكُمَا فَأَخْبَرَتَاهُ ، فَقَالَ : ائْتُونِي بِالسِّكِّينِ ، قَالَ أَبُو هُرَيْرَةَ : فَأَوَّلُ مَنْ سَمِعْتُهُ يَقُولُ ( السِّكِّينَ ) : رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كُنَّا نُسَمِّيهِ الْمُدْيَةَ ، فَقَالَتِ الصُّغْرَى : أَتَشُقُّهُ ؟ ، قَالَ : نَعَمْ ، قَالَتْ : لَا تَشُقُّهُ ارْفَعْهُ إِلَيْهَا ، وَقَالَتِ الْكُبْرَى : شُقَّهُ بَيْنَنَا ، فَقَضَى بِهِ سُلَيْمَانُ لِلصُّغْرَى ، وَقَالَ : لَوْ كَانَ ابْنَكِ لَمْ تَرْضَيْ أَنْ نَشُقَّهُ *

اختر أحد أحاديث التخريج لعرضه هنا

اختر طريقة التخريج المناسبة لك :
التخريج
اخرجه ابن حبان في صحيحه ( كِتَابُ الْقَضَاءِ برقم 5157 ) والنسائي في الكبرى ( الْفَهْمُ وَالْقَضَاءُ وَالتَّدْبِيرُ فِيهِ وَالْحُكْمُ بِالِاسْتِدْلَالِ برقم 4834 و التَّوْسِعَةُ لِلْحَاكِمِ فِي أَنْ يَقُولَ لِلشَّيْءِ الَّذِي لَا يَفْعَلُهُ أَفْعَلُ لِيَسْتَبِينَ برقم 4835 و الْحُكْمُ بِخِلَافِ مَا يَعْتَرِفُ بِهِ الْمَحْكُومُ لَهُ إِذَا تَبَيَّنَ لِلْحَاكِمِ أَنَّ برقم 4836 و نَقْضُ الْحَاكِمِ مَا حَكَمَ بِهِ غَيْرُهُ مِمَّنْ هُوَ مِثْلُهُ أَوْ أَجَلُّ برقم 4837 ) والبخاري في صحيحه ( باب إذا ادعت المرأة ابنا برقم 6416 ) ومسلم في صحيحه ( بَابُ بَيَانِ اخْتِلَافِ الْمُجْتَهِدِينَ برقم 3347 ) والنسائي في الصغرى ( حكم الحاكم بعلمه برقم 5353 و السعة للحاكم في أن يقول للشيء الذي لا يفعله: أفعل ليستبين الحق برقم 5354 و نقض الحاكم ما يحكم به غيره ممن هو مثله أو أجل منه برقم 5355 ) وعبدالرزاق في مصنفه ( بَابُ الْمَرْأَتَيْنِ تَدَّعِيَانِ برقم 13050 ) وأبو عوانة في مستخرجه ( بَيَانُ الإبَاحَةِ لِلْحَاكِمِ أَنْ يُفْزِعَ الْخَصْمَيْنِ ، وَيَحْتَالَ عَلَيْهِمَا لِيقِرَّ الْمُنْكِرُ برقم 5181 و بَيَانُ الإبَاحَةِ لِلْحَاكِمِ أَنْ يُفْزِعَ الْخَصْمَيْنِ ، وَيَحْتَالَ عَلَيْهِمَا لِيقِرَّ الْمُنْكِرُ برقم 5182 و بَيَانُ الإبَاحَةِ لِلْحَاكِمِ أَنْ يُفْزِعَ الْخَصْمَيْنِ ، وَيَحْتَالَ عَلَيْهِمَا لِيقِرَّ الْمُنْكِرُ برقم 5183 و بَيَانُ الإبَاحَةِ لِلْحَاكِمِ أَنْ يُفْزِعَ الْخَصْمَيْنِ ، وَيَحْتَالَ عَلَيْهِمَا لِيقِرَّ الْمُنْكِرُ برقم 5185 ) و ( بَابُ ذِكْرِ الْآيَةِ الثَّامِنَةَ عَشْرَةَ برقم 82 ) والطبراني في الأوسط ( بَابُ مَنِ اسْمُهُ إِبْرَاهِيمُ برقم 2878 و مَنِ اسْمُهُ إِسْحَاقُ برقم 8723 ) والبيهقي في السنن الكبير ( بَابٌ : مَا يُسْتَدَلُّ بِهِ عَلَى أَنَّ الْوَلَدَ الْوَاحِدَ لَا يَلْحَقُ برقم 19571 و بَابٌ : مَا يُسْتَدَلُّ بِهِ عَلَى أَنَّ الْوَلَدَ الْوَاحِدَ لَا يَلْحَقُ برقم 19572