حديث رقم 652 - من كتاب مستخرج أبي عوانة - مُبْتَدَأُ كِتَابِ الطَّهَارَةِ

نص الحديث

652 حَدَّثَنَا عَبَّاسٌ الدُّورِيُّ قَالَ : ثَنَا سَلْمُ بْنُ قَادِمٍ قَالَ : ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ حَرْبٍ ، عَنِ الزُّبَيْدِيِّ ، عَنِ الزُّهْرِيِّ قَالَ : أَخْبَرَنِي عُرْوَةُ ، أَنَّ عَائِشَةَ أَخْبَرَتْهُ ، أَنَّ أُمَّ سُلَيْمٍ الْأَنْصَارِيَّةَ وَهِيَ أُمُّ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ كَلَّمَتْ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - وَعَائِشَةُ جَالِسَةٌ - فَقَالَتْ : يَا رَسُولَ اللَّهِ ، إِنَّ اللَّهَ لَا يَسْتَحْيِي مِنَ الْحَقِّ أَرَأَيْتَ الْمَرْأَةَ تَرَى فِي النَّوْمِ مَا يَرَى الرَّجُلُ أَتَغْتَسِلُ مِنْ ذَلِكَ ؟ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : نَعَمْ ، فَقَالَتْ عَائِشَةُ : أُفٍّ لَكِ أَوَتَرَى الْمَرْأَةُ ذَلِكَ ؟ قَالَتْ : فَالْتَفَتَ إِلَيَّ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، فَقَالَ : تَرِبَتْ يَمِينُكِ مِنْ أَيْنَ يَكُونُ الشَّبَهُ ؟ قِيلَ لَهُ : أَرَأَيْتَ إِذَا لَمْ تُهَرِيقُ الْمَاءَ ؟ قَالَ : لَا غُسْلَ إِذًا وَقَالَ أَحْمَدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الْوَهْبِيُّ قَالَ : ثَنَا عَمِّي قَالَ : ثَنَا يُونُسُ ، عَنِ الزُّهْرِيِّ ، عَنْ عُرْوَةَ ، عَنْ عَائِشَةَ ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِنَحْوِهِ . قَالَ ابْنُ وَهْبٍ : وَحَدَّثَنِي اللَّيْثُ ، عَنْ عُقَيْلٍ ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ ، عَنْ عُرْوَةَ ، أَنَّ عَائِشَةَ ، أَخْبَرَتْهُ أَنَّ أُمَّ سُلَيْمٍ . وَذَكَرَ الْحَدِيثَ بِنَحْوِهِ وَمَعْنَاهُ ، وَفِيهِ أَنَّ عَائِشَةَ قَالَتْ : فَأَقْبَلْتُ عَلَيْهَا وَقُلْتُ : أُفٍّ لَكِ وَهَلْ تَرَى ذَلِكَ الْمَرْأَةُ ؟ *

اختر أحد أحاديث التخريج لعرضه هنا

اختر طريقة التخريج المناسبة لك :
التخريج
اخرجه مسلم في صحيحه ( 506 ) وأبو داود في سننه ( 218 , 219 ) والترمذي في جامعه ( 112 ) و ( 197 ) وابن ماجه في سننه ( 616 ) وأحمد في المسند ( 24066 , 25641 ) والدارمي في سننه ( 799 , 801 ) والنسائي في الكبرى ( 199 ) وعبدالرزاق في مصنفه ( 939 , 1052 ) وابن أبي شيبة في مصنفه ( 853 ) وأبو يعلى الموصلي في مسنده ( 4281 , 4574 ) وابن جارود في المنتقى ( 85 , 86 ) وأبو عوانة في مستخرجه ( 653 ) وابن المنذر في الأوسط ( 573 ) والطحاوي في مشكل الآثار ( 2233 ) والطبراني في الأوسط ( 9151 , 11020 ) والبيهقي في السنن الكبير ( 746 , 749 , 750 , 752 , 19558 ) والبيهقي في السنن الصغير ( 109 )