حديث رقم 3251 - من كتاب مستخرج أبي عوانة - مُبْتَدَأُ كِتَابِ النِّكَاحِ وَمَا يُشَاكِلُهُ

نص الحديث

3251 أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ بِشْرِ بْنِ الْحَكَمِ ، قَثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ الْقَطَّانُ ، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ ، عَنْ سَعِيدٍ الْمَقْبُرِيِّ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ، قَالَ : قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : لَا تُنْكَحُ الْمَرْأَةُ إِلَّا لِأَرْبَعٍ ، وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى ، قَثَنَا عَلِيُّ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ ، ح *

اختر أحد أحاديث التخريج لعرضه هنا

اختر طريقة التخريج المناسبة لك :
التخريج
اخرجه أحمد في المسند ( 9363 ) وابن حبان في صحيحه ( 4112 ) والدارمي في سننه ( 2154 ) والنسائي في الكبرى ( 4236 ) والبخاري في صحيحه ( 4818 ) ومسلم في صحيحه ( 2753 ) وأبو داود في سننه ( 1788 ) وابن ماجه في سننه ( 1863 ) والنسائي في الصغرى ( 3214 ) وأبو يعلى الموصلي في مسنده ( 6443 ) وأبو عوانة في مستخرجه ( 3252 ) والدارقطني في سننه ( 3331 ) وأبو نعيم الأصبهاني في حلية الأولياء ( 13087 ) والبيهقي في السنن الكبير ( 12613 ) والبيهقي في السنن الصغير ( 1838 )