حديث رقم 6813 - من كتاب مستخرج أبي عوانة - مُبْتَدَأُ كِتَابِ الْأَطْعِمَةِ

نص الحديث

6813 حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ عَفَّانَ ، قَالَ : ثَنَا ابْنُ نُمَيْرٍ ، قَالَ : ثَنَا الْأَعْمَشُ ، عَنْ أَبِي سُفْيَانَ ، عَنْ جَابِرٍ ، قَالَ : قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : طَعَامُ الرَّجُلِ يَكْفِي الرَّجُلَيْنِ ، وَطَعَامُ الرَّجُلَيْنِ ، يَكْفِي الْأَرْبَعَةَ ، وَطَعَامُ الْأَرْبَعَةِ ، يَكْفِي الثَّمَانِيَةَ ، رَوَاهُ جَرِيرٌ ، عَنِ الْأَعْمَشِ ، هَكَذَا *

اختر أحد أحاديث التخريج لعرضه هنا

اختر طريقة التخريج المناسبة لك :
التخريج
اخرجه ابن حبان في صحيحه ( بَابُ آدَابِ الْأَكْلِ برقم 5327 ) والدارمي في سننه ( بَابُ طَعَامُ الْوَاحِدِ يَكْفِي الِاثْنَيْنِ برقم 2029 ) والنسائي في الكبرى ( كَمْ يَكْفِي طَعَامُ الْوَاحِدِ ؟ وَذِكْرُ اخْتِلَافِ أَلْفَاظِ النَّاقِلِينَ لِلْخَبَرِ فِيهِ برقم 5600 ) ومسلم في صحيحه ( بَابُ فَضِيلَةِ الْمُوَاسَاةِ فِي الطَّعَامِ الْقَلِيلِ ، وَأَنَّ طَعَامَ الِاثْنَيْنِ يَكْفِي برقم 3951 و بَابُ فَضِيلَةِ الْمُوَاسَاةِ فِي الطَّعَامِ الْقَلِيلِ ، وَأَنَّ طَعَامَ الِاثْنَيْنِ يَكْفِي برقم 3952 و بَابُ فَضِيلَةِ الْمُوَاسَاةِ فِي الطَّعَامِ الْقَلِيلِ ، وَأَنَّ طَعَامَ الِاثْنَيْنِ يَكْفِي برقم 3953 ) وابن ماجه في سننه ( بَابُ طَعَامِ الْوَاحِدِ ، يَكْفِي الِاثْنَيْنِ برقم 3273 ) وابن أبي شيبة في مصنفه ( مَنْ قَالَ : طَعَامُ الْوَاحِدِ يَكْفِي الِاثْنَيْنِ برقم 24051 ) وأبو يعلى الموصلي في مسنده ( مُسْنَدُ جَابِرٍ برقم 1858 و مُسْنَدُ جَابِرٍ برقم 2235 ) وأبو عوانة في مستخرجه ( بَيَانُ طَعَامٍ يُتَّخَذُ لِوَاحِدٍ أَنَّهُ يَكْفِي الِاثْنَيْنِ ، وَالدَّلِيلُ عَلَى أَنَّ برقم 6810 و بَيَانُ طَعَامٍ يُتَّخَذُ لِوَاحِدٍ أَنَّهُ يَكْفِي الِاثْنَيْنِ ، وَالدَّلِيلُ عَلَى أَنَّ برقم 6811 و بَيَانُ طَعَامٍ يُتَّخَذُ لِوَاحِدٍ أَنَّهُ يَكْفِي الِاثْنَيْنِ ، وَالدَّلِيلُ عَلَى أَنَّ برقم 6812 ) وأبو نعيم الأصبهاني في حلية الأولياء ( عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنِ مَهْدِيٍّ برقم 13271