حديث رقم 4912 - من كتاب مستخرج أبي عوانة - مُبْتَدَأُ كِتَابِ الْوَصَايَا

نص الحديث

4912 حَدَّثَنَا عَبَّاسُ بْنُ مُحَمَّدٍ ، وَأَبُو شَيْبَةَ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ ، قَالَا : ثَنَا ثَابِتُ بْنُ مُحَمَّدٍ ، قثنا سُفْيَانُ ، بِإِسْنَادِهِ نَحْوَهُ . وَقَالَ : سَمِعْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، يَقُولُ : مَنْ ضَرَبَ مَمْلُوكًا لَهُ حَدًّا لَمْ يَأْتِهِ أَوْ لَطَمَهُ فَكَفَّارَتُهُ أَنْ يُعْتِقَهُ ، قَالَا جَمِيعًا : أَوْ لَطَمَهُ *

اختر أحد أحاديث التخريج لعرضه هنا

اختر طريقة التخريج المناسبة لك :
التخريج
اخرجه مسلم في صحيحه ( 3231 , 3232 ) وأبو داود في سننه ( 4565 ) وأبو نعيم الأصبهاني في مسانيد فراس المكتب ( 13 , 72 , 73 , 74 , 79 ) وابن أبي شيبة في مصنفه ( 14192 ) وأبو يعلى الموصلي في مسنده ( 5649 ) وابن جارود في المنتقى ( 819 ) وأبو عوانة في مستخرجه ( 4909 , 4910 , 4911 , 4913 , 4914 ) والخرائطي في مساوئ الأخلاق ( 682 ) والطبراني في الأوسط ( 2431 , 4743 ) والطبراني في الكبير ( 13115 ) وأبو نعيم الأصبهاني في حلية الأولياء ( 5488 ) والبيهقي في السنن الكبير ( 14740 )