حديث رقم 19660 - من كتاب مسند أحمد ابن حنبل - أَوَّلُ مُسْنَدِ الْبَصْرِيِّينَ

نص الحديث

19660 حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ ، حَدَّثَنَا بَهْزٌ ، حَدَّثَنِي أَبِي ، عَنْ جَدِّي قَالَ : سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ : فِي كُلِّ إِبِلٍ سَائِمَةٍ فِي كُلِّ أَرْبَعِينَ ابْنَةُ لَبُونٍ لَا تُفَرَّقُ إِبِلٌ عَنْ حِسَابِهَا . مَنْ أَعْطَاهَا مُؤْتَجِرًا فَلَهُ أَجْرُهَا ، وَمَنْ مَنَعَهَا فَإِنَّا آخِذُوهَا ، وَشَطْرَ إِبِلِهِ عَزْمَةً مِنْ عَزَمَاتِ رَبِّنَا لَا يَحِلُّ لِآلِ مُحَمَّدٍ مِنْهَا شَيْءٌ *

اختر أحد أحاديث التخريج لعرضه هنا

اختر طريقة التخريج المناسبة لك :
التخريج
اخرجه أبو داود في سننه ( 1379 ) و ( 2431 , 2436 ) وأحمد في المسند ( 19640 , 19663 ) وابن خزيمة في صحيحه ( 2079 ) والحاكم في المستدرك ( 1400 ) والدارمي في سننه ( 1687 ) والنسائي في الكبرى ( 11010 , 11015 ) والطحاوي في شرح معاني الآثار ( 3517 ) والطبراني في الكبير ( 15726 , 15727 , 15728 ) والبيهقي في السنن الكبير ( 6903 , 6964 ) وعبدالرزاق في مصنفه ( 6610 ) وابن جارود في المنتقى ( 330 ) والروياني في مسنده ( 893 ) والطحاوي في شرح معاني الآثار ( 1914 )