حديث رقم 19660 - من كتاب مسند أحمد ابن حنبل - أَوَّلُ مُسْنَدِ الْبَصْرِيِّينَ
نص الحديث
|
19660 حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ ، حَدَّثَنَا بَهْزٌ ، حَدَّثَنِي أَبِي ، عَنْ جَدِّي قَالَ : سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ : فِي كُلِّ إِبِلٍ سَائِمَةٍ فِي كُلِّ أَرْبَعِينَ ابْنَةُ لَبُونٍ لَا تُفَرَّقُ إِبِلٌ عَنْ حِسَابِهَا . مَنْ أَعْطَاهَا مُؤْتَجِرًا فَلَهُ أَجْرُهَا ، وَمَنْ مَنَعَهَا فَإِنَّا آخِذُوهَا ، وَشَطْرَ إِبِلِهِ عَزْمَةً مِنْ عَزَمَاتِ رَبِّنَا لَا يَحِلُّ لِآلِ مُحَمَّدٍ مِنْهَا شَيْءٌ *
|
|
اختر أحد أحاديث التخريج لعرضه هنا
التخريج
|
|
اخرجه أبو داود في سننه ( 1379
) و ( 2431
, 2436
) وأحمد في المسند ( 19640
, 19663
) وابن خزيمة في صحيحه ( 2079
) والحاكم في المستدرك ( 1400
) والدارمي في سننه ( 1687
) والنسائي في الكبرى ( 11010
, 11015
) والطحاوي في شرح معاني الآثار ( 3517
) والطبراني في الكبير ( 15726
, 15727
, 15728
) والبيهقي في السنن الكبير ( 6903
, 6964
) وعبدالرزاق في مصنفه ( 6610
) وابن جارود في المنتقى ( 330
) والروياني في مسنده ( 893
) والطحاوي في شرح معاني الآثار ( 1914 )
|
|