حديث رقم 16449 - من كتاب مسند أحمد ابن حنبل - مُسْنَدُ الْمَدَنِيِّينَ

نص الحديث

16449 قَالَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ أَحْمَدَ : حَدَّثَنِي أَبُو مُوسَى الْعَنَزِيُّ مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى ، قَالَ : حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ أَبِي عَدِيٍّ ، عَنِ ابْنِ عَوْنٍ ، عَنْ كُلْثُومِ بْنِ جَبْرٍ ، قَالَ : كُنَّا بِوَاسِطِ الْقَصَبِ عِنْدَ عَبْدِ الْأَعْلَى بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَامِرٍ قَالَ : فَإِذَا عِنْدَهُ رَجُلٌ يُقَالُ لَهُ : أَبُو الْغَادِيَةِ ، اسْتَسْقَى مَاءً ، فَأُتِيَ بِإِنَاءٍ مُفَضَّضٍ ، فَأَبَى أَنْ يَشْرَبَ ، وَذَكَرَ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَذَكَرَ هَذَا الْحَدِيثَ لَا تَرْجِعُوا بَعْدِي كُفَّارًا أَوْ ضُلَّالًا - شَكَّ ابْنُ أَبِي عَدِيٍّ - يَضْرِبُ بَعْضُكُمْ رِقَابَ بَعْضٍ فَإِذَا رَجُلٌ يَسُبُّ فُلَانًا ، فَقُلْتُ : وَاللَّهِ لَئِنْ أَمْكَنَنِي اللَّهُ مِنْكَ فِي كَتِيبَةٍ . فَلَمَّا كَانَ يَوْمُ صِفِّينَ إِذَا أَنَا بِهِ وَعَلَيْهِ دِرْعٌ قَالَ : فَفَطِنْتُ إِلَى الْفُرْجَةِ فِي جُرُبَّانِ الدِّرْعِ . فَطَعَنْتُهُ ، فَقَتَلْتُهُ ، فَإِذَا هُوَ عَمَّارُ بْنُ يَاسِرٍ ، قَالَ : قُلْتُ : وَأَيَّ يَدٍ كَفَتَاهُ يَكْرَهُ أَنْ يَشْرَبَ فِي إِنَاءٍ مُفَضَّضٍ ، وَقَدْ قَتَلَ عَمَّارَ بْنَ يَاسِرٍ *

اختر أحد أحاديث التخريج لعرضه هنا

اختر طريقة التخريج المناسبة لك :
التخريج
اخرجه أحمد في المسند ( حَدِيثُ أَبِي غَادِيَةَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ برقم 20230 و بَقِيَّةُ حَدِيثِ أَبِي الْغَادِيَةِ برقم 16450 ) وأبو نعيم الأصبهاني في معرفة الصحابة ( امْرُؤُ الْقَيْسِ بْنُ عَابِسِ بْنِ الْمُنْذِرِ ابْنِ امْرِئِ الْقَيْسِ بْنِ عَمْرِو بْنِ مُعَاوِيَةَ بْنِ الْحَارِثِ الْأَكْبَرِ ، أَسْلَمَ فَوَفَدَ عَلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، وَثَبَتَ عَلَى إِسْلَامِهِ ، وَكَانَ شَاع برقم 6320 ) والطبراني في الكبير ( مَنِ اسْمُهُ يَعِيشُ برقم 17541 و مَنِ اسْمُهُ يَعِيشُ برقم 17540 ) والدولابي في الكنى والأسماء ( مَنْ كُنْيَتُهُ أَبُو عَامِرٍ أَبُو عَامِرٍ سُلَيْمٌ ، يُحَدِّثُ عَنْهُ : ثَابِتُ بْنُ عَجْلَانَ . وَأَبُو عَامِرٍ عَبْدُ اللَّهِ بْنِ يَحْيَى الْهَوْزَنِيُّ . وَأَبُو عَامِرٍ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عَامِرٍ الْأَسْلَمِيُّ . وَأَبُو عَامِرٍ عُبَيْد برقم 247 ) و ( وَفْدُ بَهْرَاءَ برقم 3472 و وَفْدُ بَنِي الْبَكَّاءِ برقم 1747