حديث رقم 26693 - من كتاب مسند أحمد ابن حنبل - مِنْ مُسْنَدِ الْقَبَائِلِ
نص الحديث
|
26693 حَدَّثَنَا ابْنُ نُمَيْرٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا هِشَامٌ ، عَنْ حَفْصَةَ بِنْتِ سِيرِينَ ، عَنْ أُمِّ عَطِيَّةَ قَالَتْ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : لَا يُحِدُّ عَلَى مَيِّتٍ فَوْقَ ثَلَاثٍ ، إِلَّا الْمَرْأَةُ فَإِنَّهَا تُحِدُّ عَلَى زَوْجِهَا أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا ، لَا تَلْبَسُ ثَوْبًا مَصْبُوغًا إِلَّا ثَوْبَ عَصْبٍ ، وَلَا تَكْتَحِلُ ، وَلَا تَطَّيَّبُ إِلَّا عِنْدَ أَدْنَى طُهْرَتِهَا نُبْذَةً مِنْ قُسْطٍ وَأَظْفَارٍ *
|
|
اختر أحد أحاديث التخريج لعرضه هنا
التخريج
|
|
|
اخرجه البخاري في صحيحه ( باب: الطيب للمرأة عند غسلها من المحيض برقم 309
و باب إحداد المرأة على غير زوجها برقم 1232
و باب الكحل للحادة برقم 5049
و باب القسط للحادة عند الطهر برقم 5050
و باب تلبس الحادة ثياب العصب برقم 5051
) ومسلم في صحيحه ( بَابُ وُجُوبِ الْإِحْدَادِ فِي عِدَّةِ الْوَفَاةِ ، وَتَحْرِيمِهِ فِي غَيْرِ ذَلِكَ برقم 2831
و بَابُ وُجُوبِ الْإِحْدَادِ فِي عِدَّةِ الْوَفَاةِ ، وَتَحْرِيمِهِ فِي غَيْرِ ذَلِكَ برقم 2832
) وأبو داود في سننه ( أَبْوَابُ تَفْرِيعِ أَبْوَابِ الطَّلَاقِ برقم 1997
) و ( ما تجتنب الحادة من الثياب المصبغة برقم 3515
و باب: الخضاب للحادة برقم 3517
و القسط والأظفار للحادة برقم 3523
) وابن ماجه في سننه ( بَابُ هَلْ تُحِدُّ الْمَرْأَةُ عَلَى غَيْرِ زَوْجِهَا برقم 2095
) وأحمد في المسند ( حَدِيثُ أُمِّ عَطِيَّةَ برقم 20353
) وابن حبان في صحيحه ( فَصْلٌ فِي إِحْدَادِ الْمُعْتَدَّةِ برقم 4382
) والدارمي في سننه ( بَابُ النَّهْيِ لِلْمَرْأَةِ عَنِ الزِّينَةِ فِي الْعِدَّةِ برقم 2263
) والنسائي في الكبرى ( مَا تَجْتَنِبُ الْمُعْتَدَّةُ مِنَ الثِّيَابِ الْمُصْبَغَةِ برقم 4617
و الْخِضَابُ برقم 4619
و الْقُسْطُ وَالْأَظْفَارُ لِلْحَادَّةِ برقم 4625
) وعبدالرزاق في مصنفه ( بَابٌ : مَا تَتَّقِي الْمُتَوَفَّى عَنْهَا برقم 11737
و بَابٌ : مَا تَتَّقِي الْمُتَوَفَّى عَنْهَا برقم 11738
) وسعيد بن منصور في سننه ( بَابُ الْخِدْمَةِ وَمَا جَاءَ فِي عَسْبِ الْفَرَسِ برقم 1978
) وابن أبي شيبة في مصنفه ( مَا قَالُوا فِي الْمُتَوَفَّى عَنْهَا ، مَا تَجْتَنِبُ مِنَ الزِّينَةِ فِي برقم 15420
و مَا قَالُوا فِي إِحْدَادِ الْمَرْأَةِ عَلَى زَوْجِهَا ؟ برقم 15736
) وإبراهيم الحربي في غريب الحديث ( غَرِيبُ حَدِيثِ سَفِينَةَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ برقم 1307
) وابن جارود في المنتقى ( بَابُ الْعَدَدِ برقم 745
) وأبو عوانة في مستخرجه ( بَابُ الْإِبَاحَةِ لِلْمَرْأَةِ أَنْ تُحِدَّ عَلَى زَوْجِهَا أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا ، برقم 3784
و بَابُ الْإِبَاحَةِ لِلْمَرْأَةِ أَنْ تُحِدَّ عَلَى زَوْجِهَا أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا ، برقم 3785
و بَابُ الْإِبَاحَةِ لِلْمَرْأَةِ أَنْ تُحِدَّ عَلَى زَوْجِهَا أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا ، برقم 3786
) والطحاوي في شرح معاني الآثار ( كِتَابُ الطَّلَاقِ برقم 2938
) والطحاوي في مشكل الآثار ( بَابُ بَيَانِ مُشْكِلِ حُكْمِ الْمُعَصْفُرِ برقم 2550
) والطبراني في الأوسط ( مَنِ اسْمُهُ أَحْمَدُ برقم 2201
و بَابُ الْمِيمِ مَنِ اسْمُهُ : مُحَمَّدٌ برقم 5854
) والطبراني في الكبير ( بَابُ النُّونِ برقم 19830
و بَابُ النُّونِ برقم 19831
و بَابُ النُّونِ برقم 19832
و بَابُ النُّونِ برقم 19848
و بَابُ النُّونِ برقم 19849
و بَابُ النُّونِ برقم 19850
و بَابُ النُّونِ برقم 19851
) والبيهقي في السنن الكبير ( جُمَّاعُ أَبْوَابِ الْغُسْلِ مِنَ الْجَنَابَةِ برقم 823
و جُمَّاعُ أَبْوَابِ الْغُسْلِ مِنَ الْجَنَابَةِ برقم 824
و جُمَّاعُ أَبْوَابِ عِدَّةِ الْمَدْخُولِ بِهَا برقم 14497
و جُمَّاعُ أَبْوَابِ عِدَّةِ الْمَدْخُولِ بِهَا برقم 14498
و جُمَّاعُ أَبْوَابِ عِدَّةِ الْمَدْخُولِ بِهَا برقم 14499
و جُمَّاعُ أَبْوَابِ عِدَّةِ الْمَدْخُولِ بِهَا برقم 14500
و جُمَّاعُ أَبْوَابِ عِدَّةِ الْمَدْخُولِ بِهَا برقم 14501
) والبيهقي في السنن الصغير ( بَابُ الْإِحْدَادِ برقم 2227
|