حديث رقم 2044 - من كتاب مسند البزار - مُسْنَدُ أُسَامَةَ بْنِ عُمَيْرٍ وَالِدِ أَبِي الْمَلِيحٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ

نص الحديث

2044 حَدَّثَنَا أَبُو كَامِلٍ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا أَبُو عَوَانَةَ ، عَنْ قَتَادَةَ ، عَنْ أَبِي الْمَلِيحِ ، عَنْ أَبِيهِ ، وَأَخْبَرَنَاهُ مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى ، قَالَ : أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ ، قَالَ أَخْبَرَنَا شُعْبَةُ ، عَنْ قَتَادَةَ ، عَنْ أَبِي الْمَلِيحِ ، عَنْ أَبِيهِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : لَا يَقْبَلُ اللَّهُ صَلَاةً بِغَيْرِ طَهُورٍ وَلَا صَدَقَةً مِنْ غُلُولٍ وَهَذَا الْحَدِيثُ قَدْ رُوِيَ نَحْوُ كَلَامِهِ ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ وُجُوهٍ رَوَاهُ ابْنُ عُمَرَ ، وَأَنَسٌ فَذَكَرْنَا حَدِيثَ أَبِي مَلِيحٍ عَنْ أَبِيهِ دُونَ غَيْرِهِ فَإِنَّ إِسْنَادَهُ كَانَ أَحْسَنَ إِسْنَادًا مِنْ غَيْرِهِ *

اختر أحد أحاديث التخريج لعرضه هنا

اختر طريقة التخريج المناسبة لك :
التخريج
اخرجه أبو داود في سننه ( بَابُ فَرْضِ الْوُضُوءِ برقم 56 ) والنسائي في الصغرى ( باب فرض الوضوء برقم 139 و باب الصدقة من غلول برقم 2507 ) وابن ماجه في سننه ( بَابُ لَا يَقْبَلُ اللَّهُ صَلَاةً بِغَيْرِ طُهُورٍ برقم 273 ) وأحمد في المسند ( حَدِيثُ أُسَامَةَ الْهُذَلِيِّ برقم 20272 و حَدِيثُ أُسَامَةَ الْهُذَلِيِّ برقم 20277 و حَدِيثُ أُسَامَةَ الْهُذَلِيِّ برقم 20272 و حَدِيثُ أُسَامَةَ الْهُذَلِيِّ برقم 20277 ) وابن حبان في صحيحه ( بَابُ شُرُوطِ الصَّلَاةِ برقم 1734 و بَابُ شُرُوطِ الصَّلَاةِ برقم 1734 ) والدارمي في سننه ( بَابُ لَا تُقْبَلُ صَلَاةٌ بِغَيْرِ طُهُورٍ برقم 726 و بَابُ لَا تُقْبَلُ صَلَاةٌ بِغَيْرِ طُهُورٍ برقم 726 ) والنسائي في الكبرى ( فَضْلُ الْوُضُوءِ برقم 77 و فَرْضُ الْوُضُوءِ برقم 168 و الصَّدَقَةُ مِنْ غُلُولٍ برقم 11086 و فَضْلُ الْوُضُوءِ برقم 77 و فَرْضُ الْوُضُوءِ برقم 168 و الصَّدَقَةُ مِنْ غُلُولٍ برقم 11086 ) والطيالسي في مسنده ( وَالِدُ أَبِي الْمَلِيحِ وَاسْمُهُ أُسَامَةُ بْنُ عُمَيْرٍ برقم 1403 ) وأبو القاسم البغوي في الجعديات ( قَتَادَةُ بْنُ دِعَامَةَ ، عَنْ أَبِي الْمَلِيحِ عَامِرِ بْنِ أُسَامَةَ بْنِ برقم 803 ) وابن أبي شيبة في مصنفه ( مَنْ قَالَ لَا تُقْبَلُ صَلَاةٌ إِلَّا بِطُهُورٍ برقم 29 ) وأبو عوانة في مستخرجه ( الدَّلِيلُ عَلَى إِيجَابِ الْوُضُوءِ لِكُلِّ صَلَاةٍ وَأَنَّهَا لَا تُقْبَلُ إِلَّا مِنْ برقم 490 ) وأبو نعيم الأصبهاني في حلية الأولياء ( ذِكْرُ مَنْ حَدَّثَ وَرَوَى عَنْهُ شُعْبَةُ مِنَ الْأَئِمَّةِ ، وَالْأَعْلَامِ التَّابِعِينَ برقم 10288 و ذِكْرُ مَنْ حَدَّثَ وَرَوَى عَنْهُ شُعْبَةُ مِنَ الْأَئِمَّةِ ، وَالْأَعْلَامِ التَّابِعِينَ برقم 10290 ) والبيهقي في السنن الكبير ( جُمَّاعُ أَبْوَابِ سُنَّةُ الْوُضُوءِ وَفَرْضِهِ برقم 176 و جُمَّاعُ أَبْوَابِ التَّيَمُّمِ برقم 1024 ) وأبو داود في سننه ( بَابُ فَرْضِ الْوُضُوءِ برقم 56 ) وابن ماجه في سننه ( بَابُ لَا يَقْبَلُ اللَّهُ صَلَاةً بِغَيْرِ طُهُورٍ برقم 273 ) والنسائي في الصغرى ( باب فرض الوضوء برقم 139 و باب الصدقة من غلول برقم 2507 ) والطيالسي في مسنده ( وَالِدُ أَبِي الْمَلِيحِ وَاسْمُهُ أُسَامَةُ بْنُ عُمَيْرٍ برقم 1403 ) وأبو القاسم البغوي في الجعديات ( قَتَادَةُ بْنُ دِعَامَةَ ، عَنْ أَبِي الْمَلِيحِ عَامِرِ بْنِ أُسَامَةَ بْنِ برقم 803 ) وابن أبي شيبة في مصنفه ( مَنْ قَالَ لَا تُقْبَلُ صَلَاةٌ إِلَّا بِطُهُورٍ برقم 29 ) وأبو عوانة في مستخرجه ( الدَّلِيلُ عَلَى إِيجَابِ الْوُضُوءِ لِكُلِّ صَلَاةٍ وَأَنَّهَا لَا تُقْبَلُ إِلَّا مِنْ برقم 490 ) وأبو نعيم الأصبهاني في حلية الأولياء ( ذِكْرُ مَنْ حَدَّثَ وَرَوَى عَنْهُ شُعْبَةُ مِنَ الْأَئِمَّةِ ، وَالْأَعْلَامِ التَّابِعِينَ برقم 10288 و ذِكْرُ مَنْ حَدَّثَ وَرَوَى عَنْهُ شُعْبَةُ مِنَ الْأَئِمَّةِ ، وَالْأَعْلَامِ التَّابِعِينَ برقم 10290 ) والبيهقي في السنن الكبير ( جُمَّاعُ أَبْوَابِ سُنَّةُ الْوُضُوءِ وَفَرْضِهِ برقم 176 و جُمَّاعُ أَبْوَابِ التَّيَمُّمِ برقم 1024