حديث رقم 35506 - من كتاب مصنّف بن أبي شيبة - كِتَابُ الرَّدِّ عَلَى أَبِي حَنِيفَةَ

نص الحديث

35506 حَدَّثَنَا عَفَّانُ ، حَدَّثَنَا هَمَّامٌ ، عَنْ قَتَادَةَ ، عَنِ الْحَسَنِ ، عَنْ سَمُرَةَ ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : الْبَيِّعَانِ بِالْخِيَارِ مَا لَمْ يَتَفَرَّقَا وَذُكِرَ أَنَّ أَبَا حَنِيفَةَ قَالَ يَجُوزُ الْبَيْعُ وَإِنْ لَمْ يَتَفَرَّقَا *

اختر أحد أحاديث التخريج لعرضه هنا

اختر طريقة التخريج المناسبة لك :
التخريج
اخرجه ابن ماجه في سننه ( بَابُ الْبَيِّعَانِ بِالْخِيَارِ مَا لَمْ يَفْتَرِقَا برقم 2192 ) و ( ذكر الاختلاف على عبد الله بن دينار في لفظ هذا الحديث برقم 4450 و ذكر الاختلاف على عبد الله بن دينار في لفظ هذا الحديث برقم 4451 ) والروياني في مسنده ( الْحَسَنُ عَنْهُ برقم 793 ) والطحاوي في شرح معاني الآثار ( كِتَابُ الْبُيُوعِ برقم 3613 ) والطحاوي في مشكل الآثار ( بَابُ بَيَانِ مُشْكِلِ مَا رَوَاهُ سَمُرَةُ بْنُ جُنْدُبٍ ، عَنِ النَّبِيِّ برقم 4590 ) والطبراني في الكبير ( بَابٌ برقم 6691 و بَابٌ برقم 6692 و بَابٌ برقم 6693 و بَابٌ برقم 6694 و بَابٌ برقم 6695 و بَابٌ برقم 6696 ) والبيهقي في السنن الكبير ( بَابٌ : الْمُتَبَايِعَانِ بِالْخِيَارِ مَا لَمْ يَتَفَرَّقَا إِلَّا بَيْعَ الْخِيَارِ برقم 9816 ) وأحمد في المسند ( وَمِنْ حَدِيثِ سَمُرَةَ بْنِ جُنْدُبٍ ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ برقم 19764 و وَمِنْ حَدِيثِ سَمُرَةَ بْنِ جُنْدُبٍ ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ برقم 19803 و وَمِنْ حَدِيثِ سَمُرَةَ بْنِ جُنْدُبٍ ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ برقم 19809 و وَمِنْ حَدِيثِ سَمُرَةَ بْنِ جُنْدُبٍ ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ برقم 19851 و وَمِنْ حَدِيثِ سَمُرَةَ بْنِ جُنْدُبٍ ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ برقم 19860 و وَمِنْ حَدِيثِ سَمُرَةَ بْنِ جُنْدُبٍ ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ برقم 19861 ) والحاكم في المستدرك ( وَأَمَّا حَدِيثُ إِسْمَاعِيلَ بْنِ جَعْفَرِ بْنِ أَبِي كَثِيرٍ برقم 2143 ) والنسائي في الكبرى ( ذِكْرُ الِاخْتِلَافِ عَلَى عَبْدِ اللَّهِ بْنِ دِينَارٍ فِي لَفْظِ هَذَا الْحَدِيثِ برقم 4938 و ذِكْرُ الِاخْتِلَافِ عَلَى عَبْدِ اللَّهِ بْنِ دِينَارٍ فِي لَفْظِ هَذَا الْحَدِيثِ برقم 4939