حديث رقم 9553 - من كتاب مصنّف بن أبي شيبة - كِتَابُ الصِّيَامِ

نص الحديث

9553 حَدَّثَنَا ابْنُ فُضَيْلٍ ، عَنْ يَزِيدَ ، عَنْ مِقْسَمٍ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ، قَالَ : لَا تَصُومُ تَطَوُّعًا وَهُوَ شَاهِدٌ إِلَّا بِإِذْنِهِ *

اختر أحد أحاديث التخريج لعرضه هنا

اختر طريقة التخريج المناسبة لك :
التخريج
اخرجه ابن أبي شيبة في مصنفه ( مَا حَقُّ الزَّوْجِ عَلَى امْرَأَتِهِ ؟ برقم 13161 ) وابن أبي الدنيا في النفقة على العيال ( بَابُ حَقِّ الرَّجُلِ عَلَى زَوْجَتِهِ برقم 515 ) وابن أبي الدنيا في مداراة الناس ( بَابُ مُدَارَاةِ الْمَرْأَةِ لِزَوْجِهَا وَحُسْنُ مُعَاشَرَتِهَا إِيَّاهُ برقم 175 ) والحافظ ابن حجر في المطالب العالية ( بَابُ حَقِّ الزَّوْجِ عَلَى الْمَرْأَةِ برقم 1709 ) وأبو يعلى الموصلي في مسنده ( أَوَّلُ مُسْنَدِ ابْنِ عَبَّاسٍ برقم 2400 ) والطبراني في الكبير ( وَمَا أَسْنَدَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا برقم 11978 ) والبيهقي في السنن الكبير ( بَابُ مَا جَاءَ فِي بَيَانِ حَقِّهِ عَلَيْهَا برقم 13783