14770 حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ : نا ابْنُ عُلَيَّةَ ، عَنْ يُونُسَ ، عَنِ الْحَسَنِ قَالَ : إِذَا أَسْلَمَتِ الْمَرْأَةُ قَبْلَ زَوْجِهَا ، انْقَطَعَ مَا بَيْنَهُمَا مِنَ النِّكَاحِ * |
التخريج |
اخرجه ابن أبي شيبة في مصنفه ( فِي الرَّجُلِ الْيَهُودِيِّ وَالنَّصْرَانِيِّ تَكُونُ تَحْتَهُ النَّصْرَانِيَّةُ ، فَتُسْلِمُ قَبْلَ أَنْ برقم 13525 و مَا قَالُوا : فِي الْمَجُوسِيَّيْنِ يُسْلِمُ أَحَدُهُمَا قَبْلَ صَاحِبِهِ برقم 14865 |