حديث رقم 15012 - من كتاب مصنّف بن أبي شيبة - كِتَابُ الطَّلَاقِ

نص الحديث

15012 حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ : نا حَفْصٌ ، عَنْ حَجَّاجٍ ، عَنِ الْحَكَمِ ، عَنْ مِقْسَمٍ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ، وَعَنِ ابْنِ الْحَنَفِيَّةِ قَالَا : إِذَا مَضَتْ أَرْبَعَةُ أَشْهُرٍ فَهِيَ تَطْلِيقَةٌ بَائِنَةٌ *

اختر أحد أحاديث التخريج لعرضه هنا

اختر طريقة التخريج المناسبة لك :
التخريج
اخرجه عبدالرزاق في مصنفه ( بَابُ الْإِيلَاءِ برقم 11237 و بَابُ الْإِيلَاءِ برقم 11238 و بَابُ انْقَضَاءِ الْأَرْبَعَةِ برقم 11272 و بَابُ وَاهْجُرُوهُنَّ برقم 11493 و بَابُ وَاهْجُرُوهُنَّ برقم 11494 ) وسعيد بن منصور في سننه ( بَابُ مَا جَاءَ فِي الْإِيلَاءِ برقم 1782 و بَابُ مَا جَاءَ فِي الْإِيلَاءِ برقم 1783 ) وابن أبي شيبة في مصنفه ( فِي الرَّجُلِ يُؤْلِي مِنِ امْرَأَتِهِ وَلَا يَقْرَبُهَا برقم 14067 و مَنْ قَالَ : إِذَا مَضَتْ أَرْبَعَةُ أَشْهُرٍ فِي الْإِيلَاءِ تَعْتَدُّ برقم 15041 ) والحاكم في معرفة علوم الحديث ( ذِكْرُ النَّوْعِ الْعِشْرِينَ مِنْ عِلْمِ الْحَدِيثِ برقم 105 ) والبيهقي في السنن الكبير ( بَابُ مَنْ قَالَ : عَزْمُ الطَّلَاقِ انْقِضَاءُ الْأَرْبَعَةِ الْأَشْهُرِ برقم 14241 و بَابُ مَنْ قَالَ : عَزْمُ الطَّلَاقِ انْقِضَاءُ الْأَرْبَعَةِ الْأَشْهُرِ برقم 14243 ) والبيهقي في السنن الصغير ( بَابُ نِكَاحِ الْمُطَلِّقِ ثَلَاثًا برقم 2155