15663 حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ : نا عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنِ الزُّهْرِيِّ ، قَالَ : إِذَا ادَّعَى الرَّجْعَةَ قَبْلَ انْقِضَاءِ الْعِدَّةِ لَمْ يُصَدَّقْ ، وَإِنْ جَاءَ بِبَيِّنَةٍ * |
التخريج |
اخرجه عبدالرزاق في مصنفه ( بَابُ النِّكَاحِ وَالطَّلَاقِ وَالِارْتِجَاعِ بِغَيْرِ بَيِّنَةٍ برقم 9972 |