15735 حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ : نا مُحَمَّدُ بْنُ فُضَيْلٍ ، وَيَزِيدُ بْنُ هَارُونَ ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ ، عَنْ نَافِعٍ ، عَنْ صَفِيَّةَ بِنْتِ أَبِي عُبَيْدٍ ، أَنَّهَا سَمِعَتْ حَفْصَةَ ، زَوْجَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، تُحَدِّثُ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : لَا يَحِلُّ لِامْرَأَةٍ تُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ، أَنْ تَحِدَّ عَلَى مَيِّتٍ ، فَوْقَ ثَلَاثٍ إِلَّا عَلَى زَوْجٍ * |
التخريج |
اخرجه مسلم في صحيحه ( 2829 ) وابن ماجه في سننه ( 2094 ) والنسائي في الصغرى ( 3483 ) والطيالسي في مسنده ( 1681 ) وعبدالرزاق في مصنفه ( 11740 ) وأبو القاسم البغوي في الجعديات ( 2566 ) وابن أبي شيبة في مصنفه ( 15738 ) والطبراني في الكبير ( 18050 , 18073 , 18074 , 18075 , 18099 ) وأبو نعيم الأصبهاني في أخبار أصبهان ( 343 ) والبيهقي في السنن الكبير ( 14492 , 14493 ) وأحمد في المسند ( 25891 , 25892 , 25893 , 25894 , 25895 ) ومالك في الموطأ ( 1273 ) |