حديث رقم 12062 - من كتاب مصنّف بن أبي شيبة - كِتَابُ النِّكَاحِ
نص الحديث
|
12062 حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ : نَا ابْنُ عَيَّاشٍ ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ دِينَارٍ ، عَمَّنْ حَدَّثَهُ ، عَنِ الْحَسَنِ ، قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : إِذَا أَنْكَحَ الرَّجُلُ ابْنَهُ وَهُوَ كَارِهٌ فَلَيْسَ بِنِكَاحٍ ، وَإِذَا زَوَّجَهُ وَهُوَ صَغِيرٌ جَازَ نِكَاحُهُ *
|
|
اختر أحد أحاديث التخريج لعرضه هنا
التخريج
|
|
اخرجه عبدالرزاق في مصنفه ( 10053
) وابن أبي شيبة في مصنفه ( 12064 )
|
|