حديث رقم 12764 - من كتاب مصنّف بن أبي شيبة - كِتَابُ النِّكَاحِ
نص الحديث
|
12764 حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ ، عَنْ حَبِيبٍ ، عَنْ عَمْرِو بْنِ هَرِمٍ ، قَالَ : سُئِلَ جَابِرُ بْنُ زَيْدٍ ، عَنْ رَجُلٍ كَانَتْ لَهُ امْرَأَةٌ مَمْلُوكَةٌ فَطَلَّقَهَا ، ثُمَّ إِنَّ سَيِّدَهَا تَسَرَّاهَا ، ثُمَّ تَرَكَهَا ، أَتَحِلُّ لِزَوْجِهَا الَّذِي طَلَّقَهَا ؟ قَالَ : لَا تَحِلُّ لَهُ ، حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ *
|
|
اختر أحد أحاديث التخريج لعرضه هنا
التخريج
|
اخرجه ابن أبي شيبة في مصنفه ( 10/1630 برقم 12180 )
|
|
|