13604 حَدَّثَنَا زَيْدُ بْنُ الْحُبَابِ ، عَنِ الضَّحَّاكِ بْنِ عُثْمَانَ ، قَالَ : أَنَا زَيْدُ بْنُ أَسْلَمَ ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ ، عَنْ أَبِيهِ ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : لَا تُفْضِي الْمَرْأَةُ إِلَى الْمَرْأَةِ فِي ثَوْبٍ وَاحِدٍ ، وَلَا الرَّجُلُ إِلَى الرَّجُلِ فِي ثَوْبٍ وَاحِدٍ * |