حديث رقم 32138 - من كتاب مصنّف بن أبي شيبة - كِتَابُ الْجِهَادِ

نص الحديث

32138 حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحِيمِ بْنُ سُلَيْمَانَ ، عَنْ أَشْعَثَ ، عَنْ عَامِرٍ ، وَالْحَكَمِ ، قَالَا : فِي الرَّجُلِ الْمُسْلِمِ يَرْتَدُّ عَنِ الْإِسْلَامِ وَيَلْحَقُ بِأَرْضِ الْعَدُوِّ فَلْتَعْتَدَّ امْرَأَتُهُ ثَلَاثَةَ قُرُوءٍ إِنْ كَانَتْ تَحِيضُ ، وَإِنْ كَانَتْ لَا تَحِيضُ فَثَلَاثَةُ أَشْهُرٍ ، وَإِنْ كَانَتْ حَامِلًا أَنْ تَضَعَ حَمْلَهَا ، وَيُقَسَّمُ مِيرَاثُهُ بَيْنَ امْرَأَتِهِ وَوَرَثَتِهِ مِنَ الْمُسْلِمِينَ ، ثُمَّ تُزَوَّجُ إِنْ شَاءَتْ ، وَإِنْ هُوَ رَجَعَ فَتَابَ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَنْقَضِيَ عِدَّتُهَا ثَبَتَا عَلَى نِكَاحِهِمَا *

اختر أحد أحاديث التخريج لعرضه هنا

اختر طريقة التخريج المناسبة لك :
التخريج
اخرجه ابن أبي شيبة في مصنفه ( 12/2145 برقم 15261 و 31/4860 برقم 30777 و 33/5007 برقم 32147 )