27662 حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ : حَدَّثَنَا ابْنُ نُمَيْرٍ ، عَنْ سَعِيدٍ ، عَنْ أَبِي مَعْشَرٍ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، قَالَ : إِذَا كَانَتْ الْيَهُودِيَّةُ وَالنَّصْرَانِيَّةُ تَحْتَ رَجُلٍ مُسْلِمٍ ، فَقَذَفَهَا رَجُلٌ ، فَلَا حَدَّ عَلَيْهِ * |
التخريج |
اخرجه ابن أبي شيبة في مصنفه ( فِي الْمُسْلِمِ يَقْذِفُ الذِّمِّيَّ عَلَيْهِ حَدٌّ أَمْ لَا ؟ برقم 27654 |