حديث رقم 6701 - من كتاب مصنّف عبد الرزاق - كِتَابُ الزَّكَاةِ
نص الحديث
|
6701 عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنِ الزُّهْرِيِّ ، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُتْبَةَ بْنِ مَسْعُودٍ قَالَ : لَمَّا تَهَيَّأَ أَبُو بَكْرٍ - أَوْ قَالَ : لَمَّا تَيَّسَرَ أَبُو بَكْرٍ - لِقِتَالِ أَهْلِ الرِّدَّةِ ، قَالَ لَهُ : كَيْفَ تُقَاتِلُ النَّاسَ يَا أَبَا بَكْرٍ ؟ وَقَدْ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : أُمِرْتُ أَنْ أُقَاتِلَ النَّاسَ حَتَّى يَقُولُوا : لَا إِلَهَ إِلَا اللَّهُ ، فَإِذَا قَالَوهَا عَصَمُوا مِنِّي دمَاءَهُمْ ، وَأَمْوَالَهُمْ إِلَا بِحَقِّهَا ، وَحِسَابُهُمْ عَلَى اللَّهِ فَقَالَ أَبُو بَكْرٍ : وَاللَّهِ لَأُقَاتِلَنَّ مَنْ فَرَّقَ بَيْنَ الصَّلَاةِ وَالزَّكَاةِ ، فَإنَّ الزَّكَاةَ حَقُّ الْمَالِ ، وَاللَّهِ لَوْ مَنَعُونِي عِقَالًا كَانُوا يُؤَدُّونَهُ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَقَاتَلْتُهُمْ عَلَيْهِ ، فَقَالَ عُمَرُ : وَاللَّهِ مَا هُوَ إِلَا أَنْ رَأَيْتُ أَنَّ اللَّهَ قَدْ شَرَحَ صَدْرَ أَبِي بَكْرٍ لِلْقِتَالِ فَعَرَفْتُ أَنَّهُ الْحَقٌّ *
|
|
اختر أحد أحاديث التخريج لعرضه هنا
التخريج
|
|
|
اخرجه البزار في مسنده ( مَا رَوَى أَنَسُ بْنُ مَالِكٍ ، عَنْ أَبِي بَكْرٍ برقم 30
) والمروزي في مسند أبي بكر الصديق ( أَنَسُ بْنُ مَالِكٍ عَنْ أَبِي بَكْرٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا برقم 76
و أَنَسٌ عَنْ أَبِي بَكْرٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا برقم 135
) والحافظ ابن حجر في المطالب العالية ( بَابُ أَخْذِ عِقَالِ الْبَعِيرِ فِي الصَّدَقَةِ برقم 943
) وأبو يعلى الموصلي في مسنده ( مُسْنَدُ أَبِي بَكْرٍ الصِّدِّيقِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ برقم 61
) والدارقطني في سننه ( بَابُ نَهْيِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ يَقُومَ الْإِمَامُ برقم 1648
) والبيهقي في السنن الكبير ( بَابٌ لَا يَسَعُ الْوُلَاةَ تَرْكُهُ لِأَهْلِ الْأَمْوَالِ برقم 12276
و بَابٌ لَا يَسَعُ الْوُلَاةَ تَرْكُهُ لِأَهْلِ الْأَمْوَالِ برقم 12277
و بَابٌ لَا يَسَعُ الْوُلَاةَ تَرْكُهُ لِأَهْلِ الْأَمْوَالِ برقم 40000
و بَابُ أَوَّلِ فَرْضِ الصَّلَاةِ برقم 25222
و بَابُ أَوَّلِ فَرْضِ الصَّلَاةِ برقم 25223
) والبخاري في صحيحه ( باب أخذ العناق في الصدقة برقم 1399
) والنسائي في الصغرى ( باب: وجوب الجهاد برقم 3076
) وسعيد بن منصور في سننه ( بَابُ جَامِعِ الشَّهَادَةِ برقم 2716
و بَابُ جَامِعِ الشَّهَادَةِ برقم 2746
) وابن أبي شيبة في مصنفه ( مَا قَالُوا فِي مَنْعِ الزَّكَاةِ برقم 9670
و الْمُصَدِّقُ يَأْخُذُ مِنَ الْبَعِيرِ عِقَالًا برقم 10574
و مَا قَالُوا فِي الرَّجُلِ يُسْلِمُ ثُمَّ يَرْتَدُّ مَا يُصْنَعُ بِهِ برقم 32110
) ومالك في الموطأ ( بَابُ مَا جَاءَ فِي أَخْذِ الصَّدَقَاتِ وَالتَّشْدِيدِ فِيهَا برقم 613
) وابن خزيمة في صحيحه ( جُمَّاعُ أَبْوَابِ التَّغْلِيظِ فِي مَنْعِ الزَّكَاةِ برقم 2057
|