حديث رقم 14906 - من كتاب مصنّف عبد الرزاق - كِتَابُ الشَّهَادَاتِ

نص الحديث

14906 أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنِ الثَّوْرِيِّ ، عَنْ جَابِرٍ ، عَنِ الشَّعْبِيِّ قَالَ : لَا تَجُوزُ شَهَادَةُ النِّسَاءِ فِي الْحُدُودِ ، وَلَا رَجُلٍ عَلَى شَهَادَةِ رَجُلٍ ، وَلَا يُكْفَلُ رَجُلٌ فِي حَدٍّ *

اختر أحد أحاديث التخريج لعرضه هنا

اختر طريقة التخريج المناسبة لك :
التخريج
اخرجه عبدالرزاق في مصنفه ( بَابُ الرَّجُلُ يَقْذِفُ الرَّجُلُ ، وَيَجِيءُ بِثَلَاثَةٍ وَامْرَأَتَيْنِ برقم 12947 و بَابٌ : شَهَادَةُ الرَّجُلِ عَلَى الرَّجُلِ برقم 14945 ) وسعيد بن منصور في سننه ( بَابُ مَا جَاءَ فِي شَهَادَةِ النِّسَاءِ فِي النِّكَاحِ برقم 845 ) وابن أبي شيبة في مصنفه ( فِي شَهَادَةِ النِّسَاءِ فِي الْحُدُودِ برقم 28153 و فِي الشَّهَادَةِ عَلَى الشَّهَادَةِ فِي الْحَدِّ برقم 28338 ) والبيهقي في السنن الكبير ( بَابُ مَا جَاءَ فِي الْكَفَالَةِ بِبَدَنِ مَنْ عَلَيْهِ حَقٌّ برقم 10696