14912 أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنِ الثَّوْرِيِّ ، عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ ، أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ لَمْ يَأْخُذْ بِشَهَادَةِ امْرَأَةٍ فِي رَضَاعٍ ، قَالَ : وَكَانَ ابْنُ أَبِي لَيْلَى لَا يَأْخُذُ بِشَهَادَةِ امْرَأَةٍ فِي الرَّضَاعِ * |
التخريج |
اخرجه عبدالرزاق في مصنفه ( 16/1474 برقم 13521 ) وابن أبي شيبة في مصنفه ( 10/1671 برقم 12476 ) |