11245 عَبْد ُ الرَّزَّاقِ ، عَنِ الثَّوْرِيِّ ، عَنْ مَنْصُورٍ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ قَالَ : سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ حَلَفَ أَنْ لَا يُكَلِّمَ امْرَأَتَهُ ، فَقَالَ : إِنَّمَا كَانَ الْإِيلَاءُ فِي الْجِمَاعِ ، وَأَنَا أَخْشَى أَنْ يَكُونَ هَذَا إِيلَاءً * |
التخريج |
اخرجه عبدالرزاق في مصنفه ( بَابُ مَا حَالَ بَيْنَهُ وَبَيْنَ امْرَأَتِهِ فَهُوَ إِيلَاءٌ برقم 11248 ) وسعيد بن منصور في سننه ( بَابُ مَنْ خَرَجَ مِنْ بَيْتِهِ لَا يُخْرِجُهُ إِلَّا الْجِهَادُ برقم 1814 |