11609 عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنِ ابْنِ التَّيْمِيِّ ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ أَبِي خَالِدٍ قَالَ : سُئِلَ الشَّعْبِيُّ ، عَنْ رَجُلٍ خَيَّرَ امْرَأَتَهُ فَسَكَتَتْ ، ثُمَّ خَيَّرَهَا الثَّانِيَةَ فَسَكَتَتْ ، ثُمَّ خَيَّرَهَا الثَّالِثَةَ فَاخْتَارَتْ نَفْسَهَا قَالَ : لَا تَحِلُّ لَهُ حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ * |
التخريج |
اخرجه سعيد بن منصور في سننه ( 1560 ) وابن أبي شيبة في مصنفه ( 14604 ) وابن الأعرابي في معجمه ( 1897 ) |