حديث رقم 12554 - من كتاب مصنّف عبد الرزاق - كِتَابُ الطَّلَاقِ
نص الحديث
|
12554 عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنْ مَالْكٍ ، عَنْ نَافِعٍ ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ : إِذَا أَذِنَ السَّيِّدُ لِعَبْدِهِ أَنْ يَتَزَوَّجَ ، فَإِنَّهُ لَا يَجُوزُ لِامْرَأَتِهِ طَلَاقٌ إِلَّا أَنْ يُطَلِّقَهَا الْعَبْدُ ، فَأَمَّا أَنْ يَأْخُذَ أَمَةَ غُلَامِهِ ، أَوْ أَمَةَ وَلِيدَتِهِ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِ *
|
|
اختر أحد أحاديث التخريج لعرضه هنا
التخريج
|
|
|
اخرجه أبو الجهم الباهلي في جزئه ( أَحَادِيثُ نَافِعِ ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ برقم 37
) وابن أبي شيبة في مصنفه ( فِي الرَّجُلِ يَأْذَنُ لِعَبْدِهِ فِي النِّكَاحِ ، مَنْ قَالَ : الطَّلَاقُ برقم 14758
) والبيهقي في السنن الكبير ( جُمَّاعُ أَبْوَابِ مَا عَلَى الْأَوْلِيَاءِ وَإِنْكَاحِ الْآبَاءِ الْبِكْرَ بِغَيْرِ إِذْنِهَا وَوَجْهِ برقم 12853
و جُمَّاعُ أَبْوَابِ مَا يَقَعُ بِهِ الطَّلَاقُ مِنَ الْكَلَامِ وَلَا يَقَعُ إِلَّا برقم 14140
) والبيهقي في السنن الصغير ( بَابُ طَلَاقِ الْعَبْدِ بِغَيْرِ إِذْنِ سَيِّدِهِ برقم 2125
) ومالك في الموطأ ( بَابُ مَا جَاءَ فِي طَلَاقِ الْعَبْدِ برقم 1213
|