12947 عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنِ الثَّوْرِيِّ ، عَنْ جَابِرٍ ، عَنِ الشَّعْبِيِّ قَالَ : لَا تَجُوزُ شَهَادَةُ النِّسَاءِ فِي الْحُدُودِ ، وَلَا شَهَادَةُ رَجُلٍ عَلَى شَهَادَةِ رَجُلٍ ، وَلَا تُكْفَلُ فِي حَدٍّ * |
التخريج |
اخرجه عبدالرزاق في مصنفه ( 14906 , 14945 ) وسعيد بن منصور في سننه ( 845 ) وابن أبي شيبة في مصنفه ( 28153 , 28338 ) والبيهقي في السنن الكبير ( 10696 ) |