حديث رقم 13369 - من كتاب مصنّف عبد الرزاق - كِتَابُ الطَّلَاقِ

نص الحديث

13369 عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنِ الزُّهْرِيِّ ، عَنِ ابْنِ الْمُسَيِّبِ ، وَأَبِي سَلَمَةَ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : الْوَلَدُ لِلْفِرَاشِ ، وَلِلْعَاهِرِ الْحَجَرُ *

اختر أحد أحاديث التخريج لعرضه هنا

اختر طريقة التخريج المناسبة لك :
التخريج
اخرجه البخاري في صحيحه ( باب: الولد للفراش، حرة كانت أو أمة برقم 6398 و باب: للعاهر الحجر برقم 6464 ) ومسلم في صحيحه ( بَابُ الْوَلَدُ لِلْفِرَاشِ ، وَتَوَقِّي الشُّبُهَاتِ برقم 2738 ) والترمذي في جامعه ( باب ما جاء أن الولد للفراش برقم 1139 ) وابن ماجه في سننه ( بَابُ الْوَلَدُ لِلْفِرَاشِ ، وَلِلْعَاهِرِ الْحَجَرُ برقم 2011 ) والنسائي في الصغرى ( باب: إلحاق الولد بالفراش إذا لم ينفه صاحب الفراش برقم 3465 و باب: إلحاق الولد بالفراش إذا لم ينفه صاحب الفراش برقم 3466 ) والشافعي في السنن المأثورة ( كِتَابُ الزَّكَاةِ برقم 471 ) والشافعي في اختلاف الحديث ( بَابُ نَفْيِ الْوَلَدِ برقم 184 ) والطيالسي في مسنده ( مَا أَسْنَدَ زَيْدُ بْنُ أَرْقَمَ برقم 2601 ) والحميدي في مسنده ( بَابٌ فِي الْأَقْضِيَةِ برقم 1038 ) وسعيد بن منصور في سننه ( بَابُ مَا جَاءَ فِي النَّفَقَةِ فِي سَبِيلِ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ برقم 1974 ) وأبو القاسم البغوي في الجعديات ( شُعْبَةُ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ زِيَادٍ برقم 927 ) وابن أبي شيبة في مصنفه ( مَنْ قَالَ : الْوَلَدُ لِلْفِرَاشِ برقم 13692 و مَنْ قَالَ : الْوَلَدُ لِلْفِرَاشِ برقم 13696 ) وأبو عوانة في مستخرجه ( بَابُ إِلْحَاقِ نَسَبِ الْوَلَدِ بِمَنْ يُولَدُ عَلَى فِرَاشِهِ ، وَإِنِ ادَّعَاهُ برقم 3611 ) والرامهرمزي في المحدث الفاصل بين الراوي والواعي ( مَنْ قَالَ : سَمِعْتُ برقم 505 ) والبيهقي في السنن الكبير ( بَابُ الْوَلَدِ لِلْفِرَاشِ مَا لَمْ يَنْفِهِ رَبُّ الْفِرَاشِ بِاللِّعَانِ برقم 14319 و بَابُ الْوَلَدِ لِلْفِرَاشِ بِالْوَطْءِ بِمِلْكِ الْيَمِينِ ، وَالنِّكَاحِ برقم 14354 و بَابُ الْوَلَدِ لِلْفِرَاشِ بِالْوَطْءِ بِمِلْكِ الْيَمِينِ ، وَالنِّكَاحِ برقم 14355 ) والبيهقي في السنن الصغير ( بَابُ اللِّعَانِ برقم 2180 ) والكفاية في علم الرواية للخطيب البغدادي ( بَابُ الْكَلَامِ فِي أَحْكَامِ الْأَدَاءِ وَشَرَائِطِهِ برقم 904 ) والدارمي في سننه ( بَابُ الْوَلَدُ لِلْفِرَاشِ برقم 2216 ) والنسائي في الكبرى ( إِلْحَاقُ الْوَلَدِ بِالْفِرَاشِ إِذَا لَمْ يَنْفِهِ صَاحِبُ الْفِرَاشِ برقم 4568 و إِلْحَاقُ الْوَلَدِ بِالْفِرَاشِ إِذَا لَمْ يَنْفِهِ صَاحِبُ الْفِرَاشِ برقم 4569