اخرجه النسائي في الصغرى ( ذكر ما يجوز شربه من الطلاء، وما لا يجوز برقم 5665 و ذكر ما يجوز شربه من الطلاء، وما لا يجوز برقم 5669
) وأبو يوسف القاضي في الآثار ( بَابُ الْأَشْرِبَةِ برقم 997
) وابن أبي شيبة في مصنفه ( فِي الطِّلَاءِ مَنْ قَالَ : إِذَا ذَهَبَ ثُلُثَاهُ فَاشْرَبْهُ برقم 23496 و بَابُ أَوَّلِ مَا فُعِلَ وَمَنْ فَعَلَهُ برقم 35238
) والنسائي في الكبرى ( ذِكْرُ الْأَوْعِيَةِ الَّتِي خَصَّ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِالنَّهْيِ عَنِ برقم 4122 و ذِكْرُ الْأَوْعِيَةِ الَّتِي خَصَّ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِالنَّهْيِ عَنِ برقم 4123