حديث رقم 16535 - من كتاب مصنّف عبد الرزاق - كِتَابُ الْأَشْرِبَةِ

نص الحديث

16535 عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنْ مَنْصُورٍ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ سُوَيْدِ بْنِ غَفَلَةَ قَالَ : كَتَبَ عُمَرُ إِلَى عُمَّالِهِ إِنْ يَرْزُقُوا النَّاسَ الطِّلَاءَ مَا ذَهَبَ ثُلُثَاهُ وَبَقِي ثُلُثُهُ *

اختر أحد أحاديث التخريج لعرضه هنا

اختر طريقة التخريج المناسبة لك :
التخريج
اخرجه النسائي في الصغرى ( ذكر ما يجوز شربه من الطلاء، وما لا يجوز برقم 5665 و ذكر ما يجوز شربه من الطلاء، وما لا يجوز برقم 5669 ) وأبو يوسف القاضي في الآثار ( بَابُ الْأَشْرِبَةِ برقم 997 ) وابن أبي شيبة في مصنفه ( فِي الطِّلَاءِ مَنْ قَالَ : إِذَا ذَهَبَ ثُلُثَاهُ فَاشْرَبْهُ برقم 23496 و بَابُ أَوَّلِ مَا فُعِلَ وَمَنْ فَعَلَهُ برقم 35238 ) والنسائي في الكبرى ( ذِكْرُ الْأَوْعِيَةِ الَّتِي خَصَّ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِالنَّهْيِ عَنِ برقم 4122 و ذِكْرُ الْأَوْعِيَةِ الَّتِي خَصَّ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِالنَّهْيِ عَنِ برقم 4123