اخرجه النسائي في الصغرى ( الثالث من الشروط فيه المزارعة والوثائق برقم 3838
) وأبو حنيفة في مسنده برواية أبي نعيم (
وَمِنْ مَرَاسِيلِ إِبْرَاهِيمَ
برقم 113 و
وَمِنْ مَرَاسِيلِ إِبْرَاهِيمَ
برقم 114
) وابن أبي شيبة في مصنفه ( مَنْ كَرِهَ أَنْ يَسْتَعْمِلَ الْأَجِيرَ حَتَّى يُبَيِّنَ لَهُ أَجْرَهُ برقم 20694
) وأبو داود في مراسيله ( فِي الْمُفْلِسِ برقم 168
) والبيهقي في السنن الكبير ( بَابُ لَا تَجُوزُ الْإِجَارَةُ حَتَّى تَكُونَ مَعْلُومَةً ، وَتَكُونَ الْأُجْرَةُ مَعْلُومَةً برقم 10901
) والبيهقي في السنن الصغير ( بَابُ الْإِجَارَةِ برقم 1681
) والنسائي في الكبرى ( فِي الْإِجَارَاتِ برقم 3580