14820 أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ : أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ ، عَنْ حَمَّادٍ قَالَ : قُلْتُ لِإِبْرَاهِيمَ : هَلْ كَانُوا يَكْرَهُونَ أَنْ يُفَرِّقُوا بَيْنَ الْوَالِدَةِ وَوَلَدِهَا ؟ قَالَ : نَعَمْ ، فَلَمْ يَكْرَهُوا التِّجَارَةَ فِي الرَّقِيقِ إِلَّا لِذَلِكَ * |
التخريج |
اخرجه أبو إسحاق الفزاري في السير ( 0/5 برقم 36 ) وعبدالرزاق في مصنفه ( 17/1655 برقم 14819 ) |