حديث رقم 6222 - من كتاب مصنّف عبد الرزاق - كِتَابُ الْجَنَائِزِ

نص الحديث

6222 عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنِ الزُّهْرِيِّ قَالَ : سَمِعْتُ أَبَا أُمَامَةَ بْنَ سُهَيْلِ بْنِ حُنَيْفٍ يُحَدِّثُ ابْنَ الْمُسَيِّبِ قَالَ : السُّنَّةُ فِي الصَّلَاةِ عَلَى الْجَنَائِزِ أَنْ يُكَبِّرَ ، ثُمَّ يَقْرَأَ بِأُمِّ الْقُرْآنِ ، ثُمَّ يُصَلِّيَ عَلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ثُمَّ يُخْلِصَ الدُّعَاءَ لِلْمَيِّتِ ، وَلَا يَقْرَأَ إِلَّا فِي التَّكْبِيرَةِ الْأُولَى ، ثُمَّ يُسَلِّمَ فِي نَفْسِهِ عَنْ يَمِينِهِ ، قَالَ ابْنُ جُرَيْجٍ : وَحَدَّثَنِي ابْنُ شِهَابٍ قَالَ : الْقِرَاءَةُ فِي الصَّلَاةِ عَلَى الْمَيِّتِ فِي التَّكْبِيرَةِ الْأُولَى *

اختر أحد أحاديث التخريج لعرضه هنا

اختر طريقة التخريج المناسبة لك :
التخريج
اخرجه ( 1981 ) وابن أبي شيبة في مصنفه ( 11203 , 11221 ) وابن المنذر في الأوسط ( 3093 , 3115 ) والطحاوي في شرح معاني الآثار ( 1829 ) والحاكم في المستدرك ( 1278 )