حديث رقم 9416 - من كتاب مصنّف عبد الرزاق - كِتَابُ الْجِهَادِ

نص الحديث

9416 عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ ، عَنْ نَافِعٍ ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ : جَاءَ بِي أَبِي يَوْمَ أُحُدٍ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَأَنَا ابْنُ أَرْبَعَ عَشْرَةَ ، فَلَمْ يُجِزْنِي النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، ثُمَّ جَاءَ بِي يَوْمَ الْخَنْدَقِ ، وَأَنَا ابْنُ خَمْسَ عَشْرَةَ فَفَرَضَ لِي رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ نَافِعٌ : فَحَدَّثْتُ بِهِ عُمَرَ بْنَ عَبْدِ الْعَزِيزِ فَأَمَرَ : أَنْ لَا يُفْرِضَ إِلَّا لِابْنِ خَمْسَ عَشْرَةَ ، عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ : أَخْبَرَنِي عُبَيْدُ اللَّهِ ، عَنْ نَافِعٍ ، أَنَّ ابْنَ عُمَرَ قَالَ : عُرِضْتُ عَلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَوْمَ أُحُدٍ وَأَنَا ابْنُ أَرْبَعَ عَشْرَةَ سَنَةً ثُمَّ ذَكَرَ نَحْوَ حَدِيثِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ قَالَ : فَكَانَ عُمَرُ : لَا يَفْرِضُ لِأَحَدٍ حَتَّى يَبْلُغَ وَيَحْتَلِمَ إِلَّا مِائَةَ دِرْهَمٍ ، وَكَانَ لَا يَفْرِضُ لِمَوْلُودٍ حَتَّى يُفْطَمَ ، فَبَيْنَا هُوَ يَطُوفُ ذَاتَ لَيْلَةٍ بِالْمُصَلَّى بَكَى صَبِيٌّ فَقَالَ لِأُمِّهِ : أَرْضِعِيهِ فَقَالَتْ : إِنَّ أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ لَا يَفْرِضُ لِمَوْلُودٍ حَتَّى يُفْطَمَ ، وَإِنِّي قَدْ فَطَمْتُهُ فَقَالَ عُمَرُ : إِنْ كِدْتُ لَأَنْ أَقْتُلَهُ ، أَرْضِعِيهِ ، فَإِنَّ أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ سَوْفَ يَفْرِضُ لَهُ ، ثُمَّ فَرَضَ بَعْدَ ذَلِكَ لِلْمَوْلُودِ حِينَ يُولَدُ *

اختر أحد أحاديث التخريج لعرضه هنا

اختر طريقة التخريج المناسبة لك :
التخريج
اخرجه البخاري في صحيحه ( باب بلوغ الصبيان وشهادتهم برقم 2549 و باب غزوة الخندق وهي الأحزاب برقم 3899 و باب غزوة الخندق وهي الأحزاب برقم 3909 ) ومسلم في صحيحه ( بَابُ بَيَانِ سِنِّ الْبُلُوغِ برقم 3583 ) وأبو داود في سننه ( بَابُ مَتَى يُفْرَضُ لِلرَّجُلِ فِي الْمُقَاتَلَةِ برقم 2614 و بَابٌ فِي الْغُلَامِ يُصِيبُ الْحَدَّ برقم 3888 ) والترمذي في جامعه ( باب ما جاء في حد بلوغ الرجل والمرأة برقم 1344 و باب ما جاء في حد بلوغ الرجل، ومتى يفرض له برقم 1710 ) وابن ماجه في سننه ( بَابُ مَنْ لَا يَجِبُ عَلَيْهِ الْحَدُّ برقم 2554 ) و ( باب: الشغار برقم 3413 ) والشافعي في السنن المأثورة ( كِتَابُ الزَّكَاةِ برقم 607 ) والطيالسي في مسنده ( أَبُو مَسْعُودٍ الْبَدْرِيُّ برقم 1959 ) وسعيد بن منصور في سننه ( بَابُ مَتَى يَغْزُو الْغُلَامُ ؟ برقم 2288 و بَابُ مَتَى يَغْزُو الْغُلَامُ ؟ برقم 2289 ) وابن سعد في الطبقات الكبير ( وَمِنْ بَنِي عَدِيِّ بْنِ كَعْبٍ برقم 4708 و وَمِنْ بَنِي عَدِيِّ بْنِ كَعْبٍ برقم 4709 و وَمِنْ بَنِي عَدِيِّ بْنِ كَعْبٍ برقم 4710 ) وابن أبي شيبة في مصنفه ( فِي الْغَزْوِ بِالْغِلْمَانِ وَمَنْ لَمْ يُجِزْهُمْ وَمَا الْحُكْمُ فِيهِمْ برقم 33057 و كِتَابُ التَّأْرِيخِ برقم 33224 و مَسْأَلَةُ سِنِّ الْإِجَازَةِ برقم 35550 و هَذَا مَا حَفِظَ أَبُو بَكْرٍ فِي أُحُدٍ وَمَا جَاءَ فِيهَا برقم 36105 و غَزْوَةُ الْخَنْدَقِ برقم 36156 ) وابن أبي عاصم في الآحاد والمثاني ( وَمِنْ ذِكْرِ بَنِي عَدِيِّ بْنِ كَعْبِ بْنِ لُؤَيِّ بْنِ غَالِبٍ ، برقم 693 ) وابن جارود في المنتقى ( بَابٌ فِي الْحُدُودِ برقم 786 ) وأبو عوانة في مستخرجه ( بَيَانُ الْخَبَرِ الْمُبِينِ بُلُوغِ الصِّغَارِ وَقَبُولِ قَوْلِهِمْ وَالْحُكْمِ عَلَيْهِمْ إِذَا بَلَغُوا برقم 5222 و بَيَانُ الْخَبَرِ الْمُبِينِ بُلُوغِ الصِّغَارِ وَقَبُولِ قَوْلِهِمْ وَالْحُكْمِ عَلَيْهِمْ إِذَا بَلَغُوا برقم 5223 و بَيَانُ الْخَبَرِ الْمُبِينِ بُلُوغِ الصِّغَارِ وَقَبُولِ قَوْلِهِمْ وَالْحُكْمِ عَلَيْهِمْ إِذَا بَلَغُوا برقم 5224 و بَيَانُ الْخَبَرِ الْمُبِينِ بُلُوغِ الصِّغَارِ وَقَبُولِ قَوْلِهِمْ وَالْحُكْمِ عَلَيْهِمْ إِذَا بَلَغُوا برقم 5225 و بَيَانُ الْخَبَرِ المُوجِبِ عَلَى كُلِّ مُسْلِمٍ أَنْ يَنْفِرَ إِذَا اسْتُنْفِرَ ، برقم 5840 و بَيَانُ الْخَبَرِ المُوجِبِ عَلَى كُلِّ مُسْلِمٍ أَنْ يَنْفِرَ إِذَا اسْتُنْفِرَ ، برقم 5841 و بَيَانُ الْخَبَرِ المُوجِبِ عَلَى كُلِّ مُسْلِمٍ أَنْ يَنْفِرَ إِذَا اسْتُنْفِرَ ، برقم 5842 و بَيَانُ الْخَبَرِ المُوجِبِ عَلَى كُلِّ مُسْلِمٍ أَنْ يَنْفِرَ إِذَا اسْتُنْفِرَ ، برقم 5843 و بَيَانُ الْخَبَرِ المُوجِبِ عَلَى كُلِّ مُسْلِمٍ أَنْ يَنْفِرَ إِذَا اسْتُنْفِرَ ، برقم 5844 ) وابن المنذر في الأوسط ( ذِكْرُ الْخَبَرِ الدَّالِّ عَلَى أَنَّ غَيْرَ الْبَالِغِ لَا سَهْمَ لَهُ برقم 3208 ) والطحاوي في شرح معاني الآثار ( كِتَابُ السِّيَرِ برقم 3314 ) والرامهرمزي في المحدث الفاصل بين الراوي والواعي ( بَابُ الْقَوْلِ فِي أَوْصَافِ الطَّالِبِ وَالْحَدِّ الَّذِي إِذَا بَلَغَهُ صُلُحَ يَطْلُبُ برقم 55 ) والطبراني في الأوسط ( بَابُ النُّونِ برقم 11291 ) والطبراني في الكبير ( ذِكْرُ سِنِّهِ وَوَفَاتِهِ برقم 12868 ) والدارقطني في سننه ( بَابُ الْمَهْرِ برقم 3679 ) وأبو نعيم الأصبهاني في حلية الأولياء ( مُحَمَّدُ بْنُ سُوقَةَ برقم 6349 و أَبُو إِسْحَاقَ الْفَزَارِيُّ برقم 12485 و عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنِ مَهْدِيٍّ برقم 13426 ) وأبو نعيم الأصبهاني في معرفة الصحابة ( مَعْرِفَةُ أَمَرِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أُمَّتَهُ بِإِكْرَامِ أَصْحَابِهِ وَحُرْمَةِ برقم 937 و بَابُ الثَّاءِ برقم 3837 و بَابُ الثَّاءِ برقم 3838 و بَابُ الثَّاءِ برقم 3839 ) والإرشاد في معرفة علماء الحديث للخليلي ( يُونُسُ بْنُ نَافِعٍ أَبُو غَانِمٍ برقم 222 ) والبيهقي في السنن الكبير ( جُمَّاعُ أَبْوَابِ صَلَاةِ الْإِمَامِ قَاعِدًا بِقِيَامٍ ، وَقَائِمًا بِقُعُودٍ وَغَيْرِ ذَلِكَ برقم 4734 و بَابُ الْبُلُوغِ بِالسِّنِّ برقم 10584 و بَابُ الْبُلُوغِ بِالسِّنِّ برقم 10585 و بَابُ الْبُلُوغِ بِالسِّنِّ برقم 10586 و بَابُ الْبُلُوغِ بِالسِّنِّ برقم 10587 و جُمَّاعُ أَبْوَابِ تَفْرِيقِ مَا أُخِذَ مِنْ أَرَبْعَةِ أَخْمَاسِ الْفَيْءِ غَيْرِ الْمُوجَفِ برقم 12183 و جُمَّاعُ أَبْوَابِ الْقَطْعِ فِي السَّرِقَةِ برقم 15773 و بَابُ مَنْ لَا يَجِبُ عَلَيْهِ الْجِهَادُ برقم 16315 و بَابُ مَنْ لَا يَجِبُ عَلَيْهِ الْجِهَادُ برقم 16316 ) والبيهقي في السنن الصغير ( بَابُ الْحَجْرِ عَلَى الصَّبِيِّ حَتَّى يَبْلُغَ وَيُؤْنَسَ مِنْهُ الرُّشْدُ برقم 1620 ) وأحمد في المسند ( مُسْنَدُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا برقم 4534 ) وابن حبان في صحيحه ( بَابُ التَّقْلِيدِ وَالْجَرَسِ لِلدَّوَابِ برقم 4813 و بَابُ التَّقْلِيدِ وَالْجَرَسِ لِلدَّوَابِ برقم 4814 ) والنسائي في الكبرى ( مَنْ يَقَعُ طَلَاقُهُ مِنَ الْأَزْوَاجِ برقم 4516 و عَرْضُ الْإِمَامِ النَّاسَ برقم 7646