حديث رقم 15813 - من كتاب مصنّف عبد الرزاق - كِتَابُ الْوَصَايَا

نص الحديث

15813 أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ : أَخْبَرَنَا الثَّوْرِيُّ ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ ، عَنِ الْحَارِثِ ، عَنْ عَلِيٍّ قَالَ : لَأَنْ أُوصِيَ بِالْخُمُسِ أَحَبُّ إِلَيَّ مَنْ أَنْ أُوصِيَ بِالرُّبُعِ ، وَأَنْ أُوصِيَ بِالرُّبُعِ أَحَبُّ إِلَيَّ مِنْ أَنْ أُوصِي بِالثُّلُثِ ، وَمَنْ أَوْصَى بِالثُّلُثِ فَلَمْ يَتْرُكْ شَيْئًا *

اختر أحد أحاديث التخريج لعرضه هنا

اختر طريقة التخريج المناسبة لك :
التخريج
اخرجه أبو القاسم البغوي في الجعديات ( مِنْ حَدِيثِ أَبِي خَيْثَمَةَ زُهَيْرِ بْنِ مُعَاوِيَةَ بْنِ حُدَيْجٍ الْجُعْفِيِّ برقم 2144 ) وابن أبي شيبة في مصنفه ( مَا يَجُوزُ لِلرَّجُلِ مِنَ الْوَصِيَّةِ فِي مَالِهِ ؟ برقم 30327 ) والبيهقي في السنن الكبير ( بَابُ مَنِ اسْتَحَبَّ النُّقْصَانَ عَنِ الثُّلُثِ إِذَا لَمْ يَتْرُكْ وَرَثَتَهُ أَغْنِيَاءَ برقم 11789