590 وَحَدَّثَنِي عَنْ مَالِكٍ ، عَنْ عُمَرَ بْنِ حُسَيْنٍ ، عَنْ عَائِشَةَ بِنْتِ قُدَامَةَ ، عَنْ أَبِيهَا أَنَّهُ قَالَ : كُنْتُ إِذَا جِئْتُ عُثْمَانَ بْنَ عَفَّانَ أَقْبِضُ عَطَائِي ، سَأَلَنِي : هَلْ عِنْدَكَ مِنْ مَالٍ وَجَبَتْ عَلَيْكَ فِيهِ الزَّكَاةُ ؟ قَالَ : فَإِنْ قُلْتُ : نَعَمْ . أَخَذَ مِنْ عَطَائِي زَكَاةَ ذَلِكَ الْمَالِ . وَإِنْ قُلْتُ : لَا . دَفَعَ إِلَيَّ عَطَائِي * |
التخريج |
اخرجه عبدالرزاق في مصنفه ( بَابُ لَا صَدَقَةَ فِي مَالٍ حَتَّى يَحُولَ عَلَيْهِ الْحَوْلُ برقم 6810 ) والبيهقي في السنن الكبير ( جُمَّاعُ أَبْوَابِ صَدَقَةِ الْغَنَمِ السَّائِمَةِ برقم 6930 |