621 وَحَدَّثَنِي عَنْ مَالِكٍ ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي بَكْرِ بْنِ عَمْرِو بْنِ حَزْمٍ ، أَنَّهُ قَالَ : جَاءَ كِتَابٌ مِنْ عُمَرَ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ إِلَى أَبِي وَهُوَ بِمِنًى أَنْ : لَا يَأْخُذَ مِنَ الْعَسَلِ وَلَا مِنَ الْخَيْلِ صَدَقَةً * |
التخريج |
اخرجه عبدالرزاق في مصنفه ( بَابُ صَدَقَةِ الْعَسَلِ برقم 6749 ) وابن أبي شيبة في مصنفه ( مَنْ قَالَ : لَيْسَ فِي الْعَسَلِ زَكَاةٌ برقم 9892 ) والطبري في تهذيب الآثار ( ذِكْرُ الْبَيَانِ عَمَّا فِي هَذِهِ الْأَخْبَارِ مِنَ الْفِقْهِ برقم 1237 ) والبيهقي في السنن الكبير ( جُمَّاعُ أَبْوَابِ صَدَقَةِ الْغَنَمِ السَّائِمَةِ برقم 6989 و جُمَّاعُ أَبْوَابِ زَكَاةِ الثِّمَارِ برقم 7034 |