215 وَحَدَّثَنِي عَنْ مَالِكٍ ، عَنْ عَفِيفِ بْنِ عَمْرٍو السَّهْمِيِّ عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَسَارٍ أَنَّهُ قَالَ سَأَلْتُ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عَمْرِو بْنِ الْعَاصِ وَكَعْبَ الْأَحْبَارِ عَنِ الَّذِي يَشُكُّ فِي صَلَاتِهِ فَلَا يَدْرِي كَمْ صَلَّى أَثَلَاثًا أَمْ أَرْبَعًا ؟ فَكِلَاهُمَا قَالَ : لِيُصَلِّ رَكْعَةً أُخْرَى ، ثُمَّ لْيَسْجُدْ سَجْدَتَيْنِ وَهُوَ جَالِسٌ * |
التخريج |
اخرجه ابن أبي شيبة في مصنفه ( فِي الرَّجُلِ يُصَلِّي فَلَا يَدْرِي زَادَ أَوْ نَقُصَ برقم 4358 ) والبيهقي في السنن الكبير ( جُمَّاعُ أَبْوَابِ سُجُودِ السَّهْوِ وَسُجُودِ الشُّكْرِ برقم 3559 |