اخرجه النسائي في الصغرى ( باب ترك مسح الرأس في الوضوء من الجنابة برقم 422
) وعبدالرزاق في مصنفه ( بَابُ مَنْ نَسِيَ الْإِقَامَةَ فِي السَّفَرِ برقم 955
) وابن أبي شيبة في مصنفه ( مَنْ كَانَ يَقُولُ : بَالِغْ فِي غَسْلِ الشَّعْرِ برقم 1058
) والحافظ ابن حجر في المطالب العالية ( بَابُ صِفَةِ الْغُسْلِ برقم 180
) والطبراني في الكبير ( ذِكْرُ سِنِّهِ وَوَفَاتِهِ برقم 12896
) والبيهقي في السنن الكبير ( جُمَّاعُ أَبْوَابِ الْغُسْلِ مِنَ الْجَنَابَةِ برقم 792 و جُمَّاعُ أَبْوَابِ الْغُسْلِ مِنَ الْجَنَابَةِ برقم 793