1133 حَدَّثَنِي يَحْيَى ، عَنْ مَالِكٍ ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ ، عنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُتْبَةَ بْنِ مَسْعُودٍ ، عَنْ أَبِيهِ ، أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ سُئِلَ عَنِ الْمَرْأَةِ وَابْنَتِهَا مِنْ مِلْكِ الْيَمِينِ تُوطَأُ إِحْدَاهُمَا بَعْدَ الْأُخْرَى ، فَقَالَ عُمَرُ : مَا أُحِبُّ أَنْ أَخْبُرَهُمَا جَمِيعًا وَنَهَى عَنْ ذَلِكَ * |
التخريج |
اخرجه عبدالرزاق في مصنفه ( 12318 ) وسعيد بن منصور في سننه ( 1649 ) والحافظ ابن حجر في المطالب العالية ( 1788 ) والدارقطني في سننه ( 3257 ) والبيهقي في السنن الكبير ( 13044 , 13045 ) والبيهقي في بيان خطأ من أخطأ على الشافعي ( 89 ) |