حديث رقم 701 - من كتاب موطأ مالك - كِتَابُ الِاعْتِكَافِ
نص الحديث
|
701 حَدَّثَنِي زِيَادٌ ، عَنْ مَالِكٍ ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ ، عَنْ عَمْرَةَ بِنْتِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ ، عَنْ عَائِشَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَرَادَ أَنْ يَعْتَكِفَ فَلَمَّا انْصَرَفَ إِلَى الْمَكَانِ الَّذِي أَرَادَ أَنْ يَعْتَكِفَ فِيهِ . وَجَدَ أَخْبِيَةً خِبَاءَ عَائِشَةَ ، وَخِبَاءَ حَفْصَةَ ، وَخِبَاءَ زَيْنَبَ ، فَلَمَّا رَآهَا سَأَلَ عَنْهَا . فَقِيلَ لَهُ : هَذَا خِبَاءُ عَائِشَةَ وَحَفْصَةَ وَزَيْنَبَ ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : آلْبِرَّ تَقُولُونَ بِهِنَّ ؟ ثُمَّ انْصَرَفَ ، فَلَمْ يَعْتَكِفْ حَتَّى اعْتَكَفَ عَشْرًا مِنْ شَوَّالٍ وَسُئِلَ مَالِكٌ : عَنْ رَجُلٍ دَخَلَ الْمَسْجِدَ لِعُكُوفٍ فِي الْعَشْرِ الْأَوَاخِرِ مِنْ رَمَضَانَ . فَأَقَامَ يَوْمًا أَوْ يَوْمَيْنِ . ثُمَّ مَرِضَ فَخَرَجَ مِنَ الْمَسْجِدِ . أَيَجِبُ عَلَيْهِ أَنْ يَعْتَكِفَ مَا بَقِيَ مِنَ الْعَشْرِ ، إِذَا صَحَّ أَمْ لَا يَجِبُ ذَلِكَ عَلَيْهِ ؟ وَفِي أَيِّ شَهْرٍ يَعْتَكِفُ إِنْ وَجَبَ عَلَيْهِ ذَلِكَ ؟ فَقَالَ مَالِكٌ : يَقْضِي مَا وَجَبَ عَلَيْهِ مِنْ عُكُوفٍ إِذَا صَحَّ فِي رَمَضَانَ أَوْ غَيْرِهِ ، وَقَدْ بَلَغَنِي أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَرَادَ الْعُكُوفَ فِي رَمَضَانَ ، ثُمَّ رَجَعَ فَلَمْ يَعْتَكِفْ حَتَّى إِذَا ذَهَبَ رَمَضَانُ اعْتَكَفَ عَشْرًا مِنْ شَوَّالٍ ، وَالْمُتَطَوِّعُ فِي الِاعْتِكَافِ فِي رَمَضَانَ ، وَالَّذِي عَلَيْهِ الِاعْتِكَافُ ، أَمْرُهُمَا وَاحِدٌ . فِيمَا يَحِلُّ لَهُمَا ، وَيَحْرُمُ عَلَيْهِمَا . وَلَمْ يَبْلُغْنِي أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ اعْتِكَافُهُ إِلَّا تَطَوُّعًا قَالَ مَالِكٌ : فِي الْمَرْأَةِ إِنَّهَا إِذَا اعْتَكَفَتْ ثُمَّ حَاضَتْ فِي اعْتِكَافِهَا ، إِنَّهَا تَرْجِعُ إِلَى بَيْتِهَا . فَإِذَا طَهُرَتْ رَجَعَتْ إِلَى الْمَسْجِدِ . أَيَّةَ سَاعَةٍ طَهُرَتْ . ثُمَّ تَبْنِي عَلَى مَا مَضَى مِنَ اعْتِكَافِهَا ، وَمِثْلُ ذَلِكَ الْمَرْأَةُ يَجِبُ عَلَيْهَا صِيَامُ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ . فَتَحِيضُ . ثُمَّ تَطْهُرُ فَتَبْنِي عَلَى مَا مَضَى مِنْ صِيَامِهَا . وَلَا تُؤَخِّرُ ذَلِكَ *
|
|
اختر أحد أحاديث التخريج لعرضه هنا
التخريج
|
|
|
اخرجه البخاري في صحيحه ( باب اعتكاف النساء برقم 1949
و باب الأخبية في المسجد برقم 1950
و باب الاعتكاف في شوال برقم 1957
و باب من أراد أن يعتكف، ثم بدا له أن يخرج برقم 1961
) ومسلم في صحيحه ( بَابُ مَتَى يَدْخُلُ مَنْ أَرَادَ الِاعْتِكَافَ فِي مُعْتَكَفِهِ برقم 2093
) وأبو داود في سننه ( بَابُ الِاعْتِكَافِ برقم 2149
) و ( ضرب الخباء في المساجد برقم 707
) وابن ماجه في سننه ( بَابُ مَا جَاءَ فِيمَنْ يَبْتَدِئُ الِاعْتِكَافَ ، وَقَضَاءِ الِاعْتِكَافِ برقم 1776
) وأحمد في المسند ( الْمُلْحَقُ الْمُسْتَدْرَكُ مِنْ مُسْنَدِ الْأَنْصَارِ برقم 24000
و الْمُلْحَقُ الْمُسْتَدْرَكُ مِنْ مُسْنَدِ الْأَنْصَارِ برقم 25340
) وابن خزيمة في صحيحه ( جُمَّاعُ أَبْوَابِ الِاعْتِكَافِ برقم 2030
و جُمَّاعُ أَبْوَابِ الِاعْتِكَافِ برقم 2036
) وابن حبان في صحيحه ( بَابُ الِاعْتِكَافِ وَلَيْلَةِ الْقَدْرِ برقم 3736
و بَابُ الِاعْتِكَافِ وَلَيْلَةِ الْقَدْرِ برقم 3737
) والنسائي في الكبرى ( ضَرْبُ الْخِبَاءِ فِي الْمَسْجِدِ برقم 778
و كِتَابُ الِاعْتِكَافِ برقم 15090
و كِتَابُ الِاعْتِكَافِ برقم 15092
) وعبدالرزاق في مصنفه ( بَابٌ : هَلْ يُقْضَى الِاعْتِكَافُ ؟ برقم 7776
) والحميدي في مسنده ( أَحَادِيثُ عَائِشَةَ أُمِّ الْمُؤْمِنِينَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى برقم 192
) وأبو يعلى الموصلي في مسنده ( مُسْنَدُ عَائِشَةَ برقم 4390
و مُسْنَدُ عَائِشَةَ برقم 4787
) وابن جارود في المنتقى ( بَابُ الصِّيَامِ برقم 396
) وأبو عوانة في مستخرجه ( بَابُ بَيَانِ السَّاعَةِ وَالْوَقْتِ الَّتِي كَانَ يَعْتَكِفُ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ برقم 2471
و بَابُ بَيَانِ السَّاعَةِ وَالْوَقْتِ الَّتِي كَانَ يَعْتَكِفُ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ برقم 2472
و بَابُ بَيَانِ الْإِبَاحَةِ لِلنِّسَاءِ أَنْ يَعْتَكِفْنَ فِي الْمَسْجِدِ ، وَالدَّلِيلِ عَلَى برقم 2473
و بَابُ بَيَانِ الْإِبَاحَةِ لِلنِّسَاءِ أَنْ يَعْتَكِفْنَ فِي الْمَسْجِدِ ، وَالدَّلِيلِ عَلَى برقم 2474
) والطحاوي في مشكل الآثار ( بَابُ بَيَانِ مُشْكِلِ مَا رُوِيَ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ برقم 4099
و بَابُ بَيَانِ مُشْكِلِ مَا رُوِيَ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ برقم 4100
) والبيهقي في السنن الكبير ( بَابُ الْمَرْأَةِ تَعْتَكِفُ بِإِذْنِ زَوْجِهَا وَمَنْ خَرَجَ مِنْهُ قَبْلَ تَمَامِهِ إِذَا برقم 8085
|